«القضاء الإداري» تلزم وزارة السياحة بإعادة مبالغ رسوم تكرار العمرة لمواطن
مجلس الدولة - ارشيفية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بإلزام وزارة السياحة بأن ترد المبالغ الذي سددها أحد المعتمرين كرسوم لتكرار العمرة، في الدعوى التي حملت رقم 10680 لسنة 74 ق، المقامة من الهيثم هشام سعد، المحامي، باستعادة الأموال التي سددها موكله هاني عبدالله الدسوقي.
وأكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، أن حكم المحكمة تضمن قبول الدعوى المرفوعة من موكله، وألزمت وزارة السياحة برد المبلغ الذي سبق وسدده الأخير عام 2019، كرسوم لتكرار شعيرة العمرة.
وأضاف «سعد» أن المحكمة قد استندت في حكمها إلى الدعوى رقم 26543، التي سبق ورفعها مطالبا فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على من سبق له أداء شعيرة العمرة، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار.
وجاء في قرار المحكمة، أن إلغاء قرار وزارة السياحة قد جعل قرار الجهة الإدارية بتحصيل رسوم العمرة يستند إلى ما هو ليس بحق لها، بما يتعين عليها رده، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام جهة الإدارة بأن ترد المبلغ الذي سبق تحصيله كرسوم لتكرار العمرة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة، اوصت في تقرير لها بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة، بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التي حصلتها كرسوم لتكرار العمرة، بعد أن ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزارة السياحة، الذي اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودي على كل من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات، وهو الحكم الصادر في القضية رقم 26543 لسنة 72 ق، بإلغاء قرار الوزيرة.
واستند التقرير إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر، نهائيا واجب النفاذ، وذلك بإعدام قرار وزيرة السياحة، فيما تضمنه من فرض هذا المبلغ ومحوه من الوجود القانوني، وكأنه لم يصدر إطلاقًا، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الصدور، بحسب أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عالية تُنفذ في مواجهة الجميع، ومن ثم فإن مسلك الوزارة بتحصيل مبلغ رسوم تكرار العمرة يصبح غير مشروع، ومخالفا لحكم القانون، ويجب رد المبلغ للمدعي.