كلمة الفصل فى ملف التصالح تكون لمن؟ .. اعرف الإجابة
التصالح فى مخالفات البناء
مع استمرار مدة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، والسماح للمواطنين الراغبين فى التصالح بتقنين أوضاعهم، أكد قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 أن لجان المعاينة والفحص هى التى تدرس ملفات التصالح وتقوم بالمعاينة للمخالفة محل التصالح وتصدر قرارها بقبول الطلب أو الرفض.
ويتم تشكيل لجنة فنية أو معاينة من خارج الجهة الإدارية المختصة للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات و ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ودون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات، كما يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم في عضويتها كلا من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.
اللجان تفحص ملف التصالح
وأشار القانون إلى أن اللجنة الفنية تقوم بدراسة وفحص ملف التصالح والإضطلاع على تقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، و إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من عدة أمور أبرزها، مدى تطابق الأعمال المنفذة على الطبيعة مع الأعمال المحددة بالمستندات المقدمة بطلب التصالح، ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، وعدم وجود عيوب إنشائية ظاهرة بالمبنى، ومطالبة طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي بحسب الأحوال ووفقا لحالة المبنى الإنشائية، يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال مقدم من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة.
من حق اللجنة استيفاء بعض الاوراق من طالب التصالح
وأكد أن اللجنة الفنية تتأكد من توافر إشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من اخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنسبة للمباني الخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، وذلك بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة، علاوة على دراسة إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى في حالة الموافقة على التصالح في المخالفات محل الطلب.
كما أشار القانون إلى أنه يجوز للجنة استيفاء بعض المستندات من طالب التصالح أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب فى حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب، وذلك بخطاب يسلم لطالب التصالح أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء وتقديم التقرير الهندسي بما لا يجاوز شهرين من تاريخ استلام الإخطار، وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحا به أسباب الرفض، مع استكمال الإجراءات المنصوص عليها،أو البت في طلب التصالح واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، فى حالة الموافقة.