مصير أموال الجمعيات الأهلية المتحفظ عليها بسبب الإرهاب: كله لصالح المشروعات
الدكتورة نيفين القباج
413 جمعية تحفظت وزارة التضامن الاجتماعي على أموالها، نظرًا لإتضاح انتماءها لجماعات إرهابية، لكن العمل في هذه الجمعيات لم يتوقف ولم تتأثر أي فئات، ولكن تديرها وزارة التضامن مع جهات أخرى نيابة عنها لصالح المستفيد، فتدخل الدولة لم يكن إلا حرصًا على مصلحة الأمن العام.
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد أوضحت أنَّ المدة المسموح بها لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد صدور قانون العمل الأهلي هي عام كامل، لبدء الإجراءات المميكنة، حيث يتم في البداية تقديم الأوراق، ثم تحصل على الموافقة بعد 60 يومًا بشكل تلقائي، طالما لم تخطر بأن الأوراق أو المستندات ناقصة.
الأموال المتحفظ عليها إلى تؤول صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
بحسب القانون تؤول الأموال المتحفظ عليها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، حيث مادة 94: «يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من جهة أجنبية أو محلية أو جمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند 3 من المادة 45 من هذا القانون.
3- خالف أحكام البنود «ج. د» من المادة 15 من هذا القانون.
4- باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5- كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
وفي المادة 97: تقضي المحكمة في أحوال الحكم بالإدانة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 95، 96 بالعقوبات الأتية:
• نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.
• مصادرة الأموال المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 94 و95 وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير حسن النية.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المقار وحظر تلقي التبرعات والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.
حيث تنص المادة 94 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1- تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
2- مارس نشاطاً بالمخالفة لأحكام البند 3 من المادة 45 من هذا القانون.
3- خالف أحكام البنود «ج.د» من المادة 15 من هذا القانون.
4- باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
5- كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.
وتنص المادة 95 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من:
1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط، ما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.
2- كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.
3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال 3 أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.
4- خالف احكام البنود «أ، ب، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك» من المادة 15 من هذا القانون.
5- أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
6- كل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرار بذلك دون أمر كتابي من المصفي.
7- كل من وزع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.