مجازاة مديرة المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بسبب الإهمال
هيئة المحكمة
في حكم مهم يرسخ لأهمية التبرع بالدم وسلامته في ضوء ثورة التكنولوجيا التي طرأت عليه والدعوة لقانون جديد، قضت المحكمة الإدارية العليا «فحص»، منذ قليل، برفض الطعن المقام من الطبيبة «د.ع.أ» بصفتها مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعباسية، لما نُسب إليها من الإهمال في الإشراف والرقابة على أعمال قسم التبرع بالدم.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور، نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء.
وتعود الواقعة إلى خروج حملتين يوم 11 سبتمبر 2017 بطبيب واحد برمسيس وتم إدماء مواطن متبرع مرتين في ذات اليوم، ما ترتب عليه خطورة شديدة على حياته، وأيدت المحكمة قرار مدير عام مراكز خدمات الدم بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من أجرها.
وأكدت المحكمة أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم للتبرع طوعاً على نحو آمن ومستديم، مشيرة إلى أن ذلك يعد مطلبًا أساسيًا للنهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي، وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث.
وأضافت، أنه وجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، لاسيما أن سلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
وناشدت المحكمة مجلس النواب بأن القانون المنظم للتبرع بالدم أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ 60 عامًا، وطرأت خلال السنوات الماضية ثورة تكنولوجية كبيرة، كما أكدت أن التشريعات المقارنة توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها، ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولي الأمر، مشددة على أخذ الدم من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.