حل أزمة الإيجار القديم بفترة انتقالية 5 سنوات.. تفاصيل مقترح قانون جديد
مجلس النواب
أكد المستشار ماجد صلاح، رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، أنه تقدم بمقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن حل أزمة عقود الإيجارات القديمة سواء سكني أو اداري أوتجاري، موضحًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مشروع القانون انتقالي يتضمن 9 بنود تعود بالنفع على المالك والمستأجر.
وقال صلاح إن مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة يأتي في ظل الفترة الراهنة التي تسير فيه الدولة بخطى ثابتة وسريعة نحو تحقيق نقلة نوعية على كل المسارات بما ينهض بمصر، إلى أنّ تصبح في السنوات القليلة المقبلة في مصاف الدول المتقدمة الرائدة في كافة المجالات.
وجاء نص مقترح مشروع القانون، الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه كالأتي:
أولاً: ما يخص الوحدات المؤجرة لأغراض السكني
أ- تحديد القيمة الايجارية في الفترة الانتقالية:
1- المكونة من حجرة واحدة بملحقاتها أو تلك التي تقل مساحتها عن 50 م2، فتقدر قيمتها الإيجارية بمبلغ 200 جنيه إذا ما كانت هذه الوحدة بالقرى أو المساكن العشوائية أو الشوارع الجانبية، أما إذا ما كانت هذه الوحدات تقع في المدن الرئيسية أو المناطق المميزة أو الشوارع الرئيسية فإن القيمة الإيجارية تصل إلى 400 جنيه، وذلك حسبما تقع الوحدة.
2- بالنسبة للوحدات السكنية المكونة من حجرتين بالملحقات أو التي تتراوح مساحتها من 50 م2 إلى 75 فيقد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بمبلغ 300 جنيه إذا ما كانت الوحدة المؤجرة بالقرى أو المساكن العشوائية أو الشوارع الجانبية. أما إذا ما كانت الوحدة المؤجرة تقع في المدن الرئيسية أوالمناطق الراقية أو الشوارع الرئيسية فإن القيمة الإيجارية تصل إلى 600 جنيه.
3- بالنسبة للوحدات السكنية المكونة من 3 حجرات بالملحقات أو التي تتراوح مساحتها من 75م2 إلى 110م2، فيقدر الحد الأدني للقيمة الإيجارية بمبلغ 400 جنيه، إذا كانت الوحدة المؤجرة بالقرى أو المساكن العشوائية أو الشوارع الجانبية، و800 في إذا كانت الوحدة المؤجرة تقع في المدن الرئيسية أو المناطق الراقية أو الشوارع الرئيسية.
4- وحدات سكنية تتكون من 4 حجرات، مساحتها أكبر من 110م2، فيكون الحد الأدنى لها مبلغ 500 جنيه، في القرى أو المساكن العشوائية أو الشوارع الجانبية، و1000 جنيه إذا كانت في المدن الرئيسية أو المناطق الراقية أو الشوارع الرئيسية.
ب- تحديد المدة الزمنية في الفترة الانتقالية
1- عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1-1-1961، تمتد لمدة عام واحد فقط وبعدها تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر مع احتساب القيمة الإيجارية خلال العام كما جاء في الفقرة «أ».
2- عقود الإيجار المُبرمة في الفترة من 1-1- 1961، إلى 31-12-1981، تمتد لمدة 3 سنوات كمرحلة انتقالية على أن تكون القيمة الإيجارية في السنة الأولى كما ذكرنا في الفقرة «أ»، ثم تزداد بواقع 20% في السنة الثانية، وأخيرًا تزداد في السنة الثالثة بواقع 20% على آخر زيادة، وبعد العام الثالث تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
3-عقود الإيجار المبرمة في الفترة من 1-1- 1982 إلى 31-1-1996، تمتد لمدة 5 سنوات كمرحلة انتقالية على أن تكون القيمة الإيجارية في السنة الأولى كما ذكرنا في الفقرة «أ» ثم تزداد بواقع 20% سنويًا، تحتسب على آخر زيادة، وبعد العام الخامس تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
ثانيًا: ما يخص الوحدات المؤجرة للأغراض الإدارية:
أ- تحديث القيمة الايجارية في الفترة الانتقالية، حيث تكون القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية ضعف القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والمشار إليها في البند «أولًا» - فقرة «أ».
ب- تحديد المدة الزمنية في الفترة الانتقالية.
1- عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1-1-1961، تمتد لمدة عام واحد فقط وبعدها تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر وتحدد القيمة الإيجارية كما جاء بالفقرة «أ» من هذا البند.
2- عقود الإيجار المُبرمة في الفترة من 1-1- 1961، إلى 31-12-1981 تمتد لمدة سنتين كمرحلة إنتقالية على أن تكون القيمة الإيجارية في السنة الأولى كما جاء بالفقرة «أ» من هذا البند ثم تزداد بواقع 20% في السنة الثانية، وبعد العام الثاني تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
3- عقود الإيجارة المبرمة في الفترة من 1-1-1982 إلى 31-1-1996 تمتد لمدة 4 سنوات كمرحلة انتقالية على أنّ تكون القيمة الإيجارية في السنة الأولى كما جاء بالفقرة «أ» من هذا البند ثم تزداد بواقع 20% سنويًا، تحتسب على آخر زيادة، وبعد العام الرابع تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
ثالثًا: ما يخص الوحدات المؤجرة للأغراض التجارية
أ-تحديد القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية.
تحتسب القيمة الإيجارية حسب مساحة الوحدة المؤجرة، ويكون ذلك بواقع 25 جنيهًا للمتر المربع في القرى أو المساكن العشوائية والشوارع الجانبية، وتصل القيمة الإيجارية إلى 50 جنيها في المدن والشوارع الرئيسية.
ب- تحديد المدة الزمنية في الفترة الانتقالية.
1- عقود الإيجار المُبرمة قبل تاريخ 1-1 1961، تمتد لمدة عام واحد فقط وبعدها تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر على أن تكون القيمة الإيجارية حسب الوارد بالفقرة «أ» من هذا البند.
2- عقود الإيجار المُبرمة في الفترة من 1-1-1961، إلى 31-12-1981، تمتد لمدة سنتين كمرحلة انتقالية على أن تكون القيمة الإيجارية حسب الوارد بالفقرة «أ»، منذ هذا البند، ثم تزداد بواقع 20% في السنة الثانية، وبعد العام الثاني تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
3- عقود الإيجار المُبرمة في الفترة من 1-1-1982، إلى 31-1-1996، تمتد لـ 4 سنوات كمرحلة انتقالية على أن تكون القيمة الإيجارية في السنة الأولى كما هو وارد بالفقرة «أ»، من هذا البند، ثم تزداد بواقع 20% سنويًا تحتسب على آخر زيادة، وبعد العام الرابع تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
رابعًا: ما يخص الوحدات المؤجرة للشركات والمصانع والمدارج والجراجات.
خامسًا: ما يخص الوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية.
سادسًا: ما يخص الوحدات الصادر لها قرارات هدم أو ترميم.
سابعًا: فيما يخص الترميم والصيانة الدورية.
ثامنًا فيما يخص الضرائب المستحقة على الوحدات المعنية بهذا القانون:
يعفي المالك من سداد الضريبة العقارية على العقارات المعنية بهذا القانون طيلة الفترات الانتقالية، وبعد انتهاء الفترات الانتقالية يلتزم المالك بسداد الضراب المستحقة على العقارات التي تكون تحررت من العلاقات الإيجارية.
تاسعًا: التصديق على القانون ونشره والعمل بموجبه:
يرفع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه في خلال 30 يوم، ثم ينشر في الجريدة الرسمية، ثمي يتم العمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.