6 معلومات عن نقل ملكية الشقق والعقارات بالقانون الجديد: أسبوع للاعتراض
عقارات
مع بداية تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، رقم 114 لسنة 1946 خلال شهر مارس المقبل، سيتمّ تغيير بعض الإجراءات في بيع ونقل ملكية الشقق والعقارات حيث تسمح التعديلات الجديدة بنقل الملكية دون حضور المالك، عن طريق «صحة التوقيع»، حيث يمنح لمن حصل على حكم «صحة توقيع ونفاذ» الحق في تتسجيل العقر برقم مؤقت يصبح نهائي بعد مدة من معينة.
6 معلومات عن نقل ملكية الشقق والعقارات بعد التعديلات الجديدة بالقانون
1- يبدأ تطبيقه في 6 مارس المقبل.
2- يسمح بنقل الملكية دون حضور المالك وذلك عن طريق حكم قضائي، وهو «صحة التوقيع»، حيث يمنح من حصل على حكم «صحة توقيع ونفاذ» الحق في تسجيل العقار.
3- يكون التسجيل من خلال الحصول على رقم تسجيل مؤقت، يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم، خلال الفترة التي يحددها القانون، والتي تكون رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، و«يتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض».
4- نشر الحكم بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن.
5- يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
6- تمنع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
نص التعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري
ونصت مادة 35 مكرر (أ) على أنَّه: «إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض».
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.