تحذير للوارثين.. لن يتم التصرف في الأملاك «دون تصالح»
مصلحة الشهر العقاري
يأتي تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، المقررة في 4 مارس المقبل، ليغير العديد من الإجراءات منها إعلام الوراثة ونقل الملكيات وبالتالي هناك عدة محاذير يجب الأخذ بها حال أراد الوراثين التصرف فيما ورثوا بداية من إشهار حق الأرث وحتى التصالح على مخالفات البناء للشقق والعقارات المتوارثة سواء المبنية حديثا أو المبنية قبل عام 2008.
- إشهار حق الأرث
وحدد قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 في الباب السادس الإجراءات الخاصة للحصول على حق الإرث؛ حيث نصت المادة 48 من القانون على أنه: يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعًا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن، وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه، والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث.
- التصالح في مخالفات البناء
نصت تعديلات قانون الشهر العقاري على: «وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة».
أما العقارات المبنية قبل عام 2008: «التعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة».
- نقل حق الملكية
ونصت مادة 35 مكرر (أ) فيما يص نقل حق الملكية على أنَّه: إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.