مصروفات الجنازة لموظفي الحكومة بشرط الوفاة خلال الخدمة: أجر شهرين

كتب: محمود الجمل

مصروفات الجنازة لموظفي الحكومة بشرط الوفاة خلال الخدمة: أجر شهرين

مصروفات الجنازة لموظفي الحكومة بشرط الوفاة خلال الخدمة: أجر شهرين

تمنح الدولة مزايا عينية واجتماعية لموظفيها سواء في أثناء فترة الخدمة أو حتى بعد الوفاة ويتضمن باب الأجور والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، ضمن بنوده أجور ومزايا متعددة منها المكافآت وبدل الانتقال وبدل سفر ومزايا أخري.

وكفلت الدولة لموظفيها عدداً من المزايا والمنح لتعزيز الغطاء المالي لهم ولأسرهم، ومن بينها زيادة مصروفات الجنازة، ومصروفات أسرته في حال حدثت الوفاة أثناء الخدمة، على النحو الذي ينظمه القانون.

وعدلت وزارة المالية، في فبراير الماضي، بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات المعتمدة لمنح الموظفين والعاملين مزايا أخرى عند وفاة موظفي الدولة للورثة، وأصدر محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 99 لسنه 2020 في وقت سابق لتنظيم هذه المسألة، بشأن مصاريف الجنازة للمتوفى من موظفي الجهاز الإداري للدولة أثناء الخدمة بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات المعتمدة بقرار وزير المالية رقم 638 لسنه 202.

أجر شهرين كاملين في حالة الوفاة أثناء الخدمة

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه «الوطن»، تمّ استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 106 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المشار اليها بالنص الآتي: «إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين من الأجر الأساسي والأجور المتغيرة وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنه 2016».

الصرف لأرملة الموظف أو أرشد أولاده بموجب إقرار بصرف المبلغ على الوجه المحدد

وبحسب المادة إذا توفى العامل وهو في الخدمة يتم صرف شهرين من الأجر الوظيفي والمكمل (الأجر الشامل) للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنه 2016، وذلك لمواجهه نفقات الجنازة للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة، وذلك بكتابة إقرار شخصي على مسئولية موقع الإقرار.


مواضيع متعلقة