تعديلات تشريعية لمواجهة مخالفات مغازل الأقطان.. غرامة تصل لمليون جنيه
تعديلات تشريعية لمواجهة مخالفات مغازل الأقطان.. غرامة تصل لمليون جنيه
- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
- مجلس الشيوخ
- لجنة الصناعة والتجارة
- المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
- مجلس الشيوخ
- لجنة الصناعة والتجارة
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
ويتضمن مشروع القانون، إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.
وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة ، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .
وينص مشروع القانون على مادتين وهما على النحو التالي:
تضاف مادتان جديدتان برقمي: مادة 5 مكرر، و20 مكرر ( أولا ) للقانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:
مادة 5 مكررة: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مکررا أ (أولا ): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة رقم (مكررة)، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
المادة الثانية تتعلق بالنشر فى الجريدة الرسمية.