أول مشروع قانون لتنظيم حقوق العمالة المنزلية: محظور لأقل من 18 عاما
مشروع القانون يضمن المعاملة الآدمية للعمالة المنزلية ويحدد العقوبات
النائبة نشوى الديب
تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية، بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل أنفسهم. ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، ويهدف إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية، ولاسيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذه الفئة، فضلا عن بروز سلبيات أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم، بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم، واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن مشروع قانون العمل استثنى منه العمالة المنزلية، وأن هذه الفئة تتعرض لظلم شديد ولا توجد عقود عمل لها، ولا توجد مظلة صحية أو تأمينية، فضلا عن تعرضهم لكثير من الإهانات.
ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شؤون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل، وشروط العقد بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات، وفض المنازعات، والتفتيش على العمل والعقوبات.
ويحظر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين لأقل من 18 عاما، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا، وتحدد الـعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية. وفي جميع الآحوال ينبغي ألا تقل سن العامل عن 16 عاما.
حقوق وواجبات العمالة المنزلية
كما يحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لآدميته، ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلي في أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدي.
ويلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل، والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته، وعدم إفشاء أسراره.
وحدد مشروع القانون حالات البت في حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي جاز لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تحال إلى المحكمة العمالية المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة، وإذا جرى التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل يجري تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل.