شروط إعفاء الهدايا والمنح من الرسوم الجمركية
إعفاء الهدايا والمنح من الرسوم الجمركية ..بشروط
اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، لإعفاء الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح من الخضوع للضرائب والرسوم الجمركية.
ووفقًا للمادة (20) من لائحة القانون الجديد، أعفت الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة.
وبحسب اللائحة اشترطت للتمتع بالإعفاء أن تتحقق مصلحة الجمارك المصرية من قبول السلطة المختصة للإهداء أو الهبة أو المنح طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 بشأن القواعد والضوابط الرقابية الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية وتعديلاته.
كما اشترطت اللائحة أيضا تقديم خطاب معتمد من رئيس الجهة الإدارية أو رئيس الهيئة بأن الأشياء المطلوب إعفائها واردة على سبيل الهدية أو المنحة أو إنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة ولازمة للجهة لمزاولة نشاطها.
كما شملت المادة إعفاء المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات، وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، بالإضافة إلى الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية، والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.