منها الحصول على الثانوية ونفس ديانة الطفل.. شروط كفالة طفل يتيم في مصر
يشترط أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها
أحد الأأطفال المعثور عليهم.. أرشيفية
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة ترعى ما يقرب من 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة، بالإضافة إلى 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمي النسب لديها 10 مليون طفل يتيم.
وأضافت «القباج»، فى تصريحات لها، أن الوزارة تسلمت 980 ألف طلب من الأسر الكافلة للأيتام.
وأكدت وزارة التضامن على موقعها الرسمي، أن نظام الأسر الكافلة للأطفال، يعتمد على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولي النسب بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.
شروط كفالة طفل يتيم
ووضعت «التضامن» عدة شروط للكفالة تمثلت فيما يلي:
- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين، ويجوزللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري.
- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمرمالا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لكفالة طفل.
- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
- الحصول على موافقة لجنة الأسرالبديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقًا لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.
- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.
- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.
- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق هذه الإدارة.
- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية.
-أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.
-أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريًا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.
-أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقًا لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.
-أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.
- يجوز استمرار الرعاية مؤقتُا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.
- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الالكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة .