ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في يوم

كتب: سلامة عامر

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في يوم

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في يوم

شنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بالجمهورية، حملة مكبرة على شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، لضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى جميع المحافظات .

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الكهرباء عن ضبط 12 ألفًا و762 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد في يوم، وحُررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

عقوبة توصيل الكهرباء للأفراد والجهات 

وغلظ قانون الكهرباء وتعديلاته عقوبات سرقه التيار الكهربائي بهدف الحفاظ على المال العام للدولة، وتفادي المخاطر السلبية التى يتعرض لها قطاع الكهرباء، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

- أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

- في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقًا للمادة ذاتها تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

العقوبه تصل للحبس وغرامه 200 الف جنيه 

وتنص الماده 71 من تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 على «المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015.

عقوبه الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة دون سند قانوني

ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام في أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذلك إذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.


مواضيع متعلقة