الإفتاء: يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين
هل يجوز الإشتراك في الأضحية سؤال ردت عليه دار الإفتاء
مع اقتراب حلول شهر ذو الحجة 1442 والذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الحجة وسنة ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، تكثر العديد من الأسئلة حول الأضحية وشروطها وأحكامها، وفي هذا الإطار أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال مفاده «هل يجوز الإشتراك في الأضحية».
هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين:
الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه.
الثاني: البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة. ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.
وتابعت دار الإفتاء في معرض إجابتها عن سؤال هل يجوز الإشتراك في الأضحية؟: قال ابن قدامة: [وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي] اهـ. "المغني" (9/ 437)، وانظر "المجموع" (8/ 398-422).
أدلة جواز الاشتراك في الأضحية
وأشار الإفتاء إلى ان أدلة جواز الاشتراك في ذبح الأضحية ما يلي:
عن جابر رضي الله عنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه مسلم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.
جلد الأضحية
كما أجابت دار الإفتاء عن سؤال حول إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر وقالت :عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ» أخرجه مسلم.
وعليه: فلا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه الحاكم.والله سبحانه وتعالى أعلم.