هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة والتضحية معا؟.. «الإفتاء» تجيب
دار الإفتاء
تنشر «الوطن» بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى 2021 عددا من الفتاوى المتعلقة بذبح الأضحية، وفي هذا الإطار قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة، شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية، لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما.
ذبح الأضحية
وأشارت دار الإفتاء، بمناسبة الحديث عن بعض سنن الأضحية وقرب حلول عيد الأضحى المبارك ، إنه يصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء، مثل صيام يوم عرفة ويوم الإثنين إن وافق يوم الإثنين على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حتى روي أنه اشترى أضحية عن نفسه وأهل بيته وكان ابنه عبد الله صغيرًا فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية، وقطع به الشمس الرملي من الشافعية.
وأوضحت دار الإفتاء في حديثها عن موضوع ذبح الأضحية عبر موقعها الرسمي فيما يتعلق بالفتاوى الإليكتورنية إنه قد رأى العلامة البيجرمي ذلك وجيهًا، وفيه تخفيف على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا، ولا يريد أن يُقصِّر فيما شرعت الشريعة من النسك، وفيها أيضًا نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعا، أي أن من حضر صلاة العيد يجزئه ذلك عن صلاة الجمعة كما هو مذهب الحنابلة.
سنن الأضحية
وتابعت الدار: «ولأن المقصود من العقيقة والأضحية التقرب إلى الله بالذبح، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد».
وتابعت: «إنه قد روى الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في «المصنف» عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ»، وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ».
وذكرت دار الإفتاء قول للإمام البهوتي في «شرح منتهى الإرادات»، «وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ» بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ «فَعَقَّ» أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ «أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنِ الْأُخْرَى»، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنِ الْأُضْحِيَّةَ.
جميع النية للأضحية والعقيقة
وقال في «كشاف القناع» «3/ 29، ط. دار الكتب العلمية»: «وَلَوِ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَنَوَى» الذَّبِيحَةَ «عَنْهُمَا» أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ «أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا» اهـ.
بينما قال العلامة المرداوي في «الإنصاف»: لَوِ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنِ الْعَقِيقَةِ إنْ لَمْ يَعُقَّ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: الْإِجْزَاءُ. قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ.
واختتمت دار الإفتاء حديثها في موضوع جمع النية بين ذبح الأضحية والعقيقة معا بقولها: قَالَ الشيخ ابن القيم فِي «تُحْفَةِ الـمَوْدُودِ بأَحْكَامِ الْمَوْلُودِ»: فَإِذا ضحى وَنوى أَن تكون عقيقة وأضحية وَقع ذَلِك عَنْهُمَا، كَمَا لَو صلى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بهما تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسنة الْمَكْتُوبَة، أَو صلى بعد الطّواف فرضًا أَو سنةً مَكْتُوبَة وَقع عَنهُ وَعَن رَكْعَتي الطّواف، وَكَذَلِكَ لَو ذبح الْمُتَمَتّع والقارن شَاةً يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ عَن دم الْمُتْعَة وَعَن الْأُضْحِية. وَالله أعلم.