مفاجأة.. القانون يمنح الحق لصاحب العمل تشغيل العامل يوم إجازته

كتب: ماهر هنداوي

مفاجأة.. القانون يمنح الحق لصاحب العمل تشغيل العامل يوم إجازته

مفاجأة.. القانون يمنح الحق لصاحب العمل تشغيل العامل يوم إجازته

كشفت المادة 52 من قانون 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، عن مفاجأة كبيرة، بشأن إجازات القطاع الخاص، ونصت المادة على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل لديه في أيام الإجازات، إذا تطلبت حاجة العمل لتواجده أيام الإجازات.

شروط تشغيل العامل يوم إجازته.. مفآجات 

وألزمت المادة 52 من القانون، صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العامل يوم إجازته، منحه مثلي الأجر عن كل يوم يعمل به خلال الإجازة، وجاء نص المادة على النحو التالي: «للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها، قرارا من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر». 

21 يومًا عدد أيام الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل 

وفي سياق القواعد التي حددتها ونظمتها مواد قانون العمل لعمال القطاع الخاص، أشارت المادة 47 من القانون إلى أن مدة الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، تكون 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزاد إلى 30 يومًا متى أمضى العامل في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يوما في السنة لمن تجاوز سن الـ50، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

7 أيام زيادة في عدد الإجازات السنوية لعمال المهن الخطرة بالقطاع الخاص  

وأشارت المادة إلى أن مدة خدمة العامل إذا قلت عن سنة استحق إجازة بنفس نسبة المدة التي قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6  أشهر في خدمة صاحب العمل، وفي جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة «48» من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.


مواضيع متعلقة