النواب: لا يجوز استخراج ترخيص مركب صيد قبل تركيب جهاز تتبع
مجلس النواب
شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة بشأن عدد من المواد الخاصة بمشروع قانون البحيرات السمكية، حيث انتهى المجلس إلى عدم جواز استخراج ترخيص مركب صيد قبل تركيب جهاز تتبع.
ووفقا لنص القانون: يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي:
أ- الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسؤولة عن تنظيم الملاحة.
ب- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.
بينما تنص المادة (65) والتي أصبحت 21: لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
إيقاف الترخيص 3 أشهر حال مخالفة القانون
وتنص المادة (66) والتي أصبحت 22: يلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل، وحال المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وحال التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وحال العودة يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.