«لو فقدت وظيفتك».. اعرف خطوات الحصول على تعويض البطالة من التأمينات
هيئة التأمينات الاجتماعية
يحق لمن فصل من عمله وأصبح بلا مهنة صرف تعويض بطالة، وفقًا لما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية في القانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك للمؤمن عليه من العاملين في القطاع العام أو الخاص، ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
وتمنح الهيئة هذا التعويض إلى آخر يوم قبل التحاق المؤمن عليه بعمل جديد، ويقدر تعويض البطالة خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير، بنسبة 75٪ في الأربعة أسابيع الأولى، 65٪ في الأربعة أسابيع الثانية و55٪ في الأربعة أسابيع الثالثة، و45٪ لباقي الأسابيع، وهذا يعني إنه إذا كان أجر اشتراكك التأميني يبلغ 1200 جنيه عند انتهاء خدمتك ستحصل على تعويض بطالة قدره 900 جنيه في أول 4 أسابيع ثم 780 جنيهًا في 4 أسابيع التالية، ويصل المبلغ إلى 660 جنيهًا في 4 أسابيع الثالثة.
شروط استحقاق تعويض البطالة
ألا يكون المؤمن عليه استقال من عمله، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
- أن يقيد اسم المؤمن عليه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل.
- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير، إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون.
خطوات التقدم للحصول على تعويض البطالة
في الأسبوع الأول من توقفه عن العمل يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل.
- يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.
تحرر الهيئة بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه، وتُسلم للمؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
وفي حال حصول المؤمن عليه على معاش أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.
ويفصل مكتب العمل في أحقية الشخص لصرف التعويض من عدمه.