الفتوى والتشريع: إلزام «صحة أسيوط» بدفع 200 ألف جنيه لـ«معهد الأورام»
المبالغ قيمة الأشعة والرنين المغناطيسي
مجلس الدولة
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفـتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، محافظة أسيوط (مديرية الشؤون الصحية) بأداء مبلغ 121 ألفًا و114 جنيهًا، قيمة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، ومبلغ 45 ألفًا و156 جنيهًا، يمثل نسبة (2%) من سعر بيع الدواء، إلى جامعة أسيوط (معهد جنوب مصر للأورام)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأكدت الفتوى أن معهد جنوب مصر للأورام (أحد المستشفيات التابعة لجامعة أسيوط)، كان أرسل إلى مديرية الشؤون الصحية بأسيوط، مطالبات علاج بعض المواطنين الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة بالقسم الخارجي عامي 2010 و2011، فخصمت المديرية 361 ألفًا و447 جنيهًا من المبلغ المستحق، عبارة عن قيمة كل من الكشف والمتابعة والإشراف الطبي، ونسبة 2% من سعر بيع الدواء والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، حسبما ثبت للفتوى.
ولما وافق صحيح حكم القانون، سند مديرية الشؤون الصحية بأسيوط، في خصم قيمة كل من الكشف والمتابعة والإشراف والزيارة الطبية من مطالبات معهد جنوب مصر للأورام، فمن المقرر قانونا، لا يجوز صرف أي مبالغ كأجور أو حوافز أو مكافآت وغيرها للعاملين، بأية جهة مخاطبة بقانون الموازنة العامة للدولة، متى كانت هذه المبالغ غير مُدرجة بميزانية الجهة القائمة بالصرف تحت باب الأجور.
لا يجوز لمعهد أورام أسيوط مطالبة قيمة «كشف طبي» بقرارت العلاج علي نفقة الدولة
وأوضحت الفتوى أن هذه الاعتمادات لا تندرج تحت باب الأجور بموازنة الجهة القوّامة عليها، وهو الثابت بشأن الاعتمادات المُخصصة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومن ثم لا يجوز صرف أي مبالغ منها، تحت مسمى الإشراف الطبى، أو الزيارة الطبية أو الكشف أو المتابعة، ولا وجه لمطالبة معهد جنوب مصر للأورام، بصرف مقابل قيمة كشف طبى بمبلغ (92.936.36) جنيهًا، وقيمة إشراف طبى بمبلغ (11250,00) جنيه من الاعتمادات المُخصصة للعلاج على نفقة الدولة.
مديرية الشؤون الصحية بأسيوط خالفت صحيح حكم القانون
ولفتت الفتوى، إلى أن ما استندت إليه مديرية الشؤون الصحية بأسيوط، لخصم مبلغ (45156.22) جنيه الذى يمثل نسبة (2%) من سعر بيع الدواء لصرف مقابل جهود غير عادية للعاملين في مجال العلاج على نفقة الدولة، تطبيقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم (267) لسنة 2004، فإنه يخالف صحيح حكم القانون، إذ إن سلطة وزير الصحة فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، ليس من شأنها تفويضه فى تقرير مقابل جهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن أن المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة، ليست مسئولة عن تدبير مورد مالي للصرف منه على العاملين بوزارة الصحة أو العاملين بها، في صورة مقابل جهود غير عادية.
وأضافت الفتوى أن ما استندت إليه مديرية الشئون الصحية فى خصم مبلغ (212114.81) جنيه قيمة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى من المطالبات محل النزاع غير سديد, ذلك بأنه من المقرر قانونا أن العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام, ومن المعلوم أن الطبيب المعالج هو من يُقدر مدى الحاجة إلى إجراء أى نوع من الأشعة أو الرنين المغناطيسى بوصف ذلك أمرًا لازمًا ابتداءً لتشخيص المرض أو اتخاذ قرار بشأن حالة المريض.
ويُعد ذلك من مستلزمات أداء الخدمة الطبية وفقًا للعرف والعدالة وبالنظر إلى طبيعة الالتزام الناشئ عن العقد، ولا يتصور أن يؤجل أو يعلق إجراء أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسى مطلوب لمريض يُعالج بمعهد للأورام بدعوى ضرورة حصوله على قرار مستقل بإجراء هذا النوع من الأشعة على نفقة الدولة.