رفع الضريبة عن العقار في 3 حالات فقط: بينها «الهدم»
الضريبة العقارية
تسري الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية فيما غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كل المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي إلا في حالة رفع الضريبة العقارية عن الممول.
وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت حددت المادة 18 من قانون الضريبة العقارية حالات محددة لرفع الضريبة العقارية عن الممول وعدم سدادها في 3 حالات فقط
ووفقاً للمصلحة ترفع الضريبة العقارية عن الممول في حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة «18» من القانون رقم 196 لسنة 2008 بالإضافة إلى حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه وأخيراً في حالة إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
50 جنيها لرفع الضريبة عن العقار
وحدد القانون أيضا إجرءات رفع الضريبة عن عقار إذا رأى المكلف توافر إحدى حالات الرفع في حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره 50 جنيها لجدية طلبه مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كليا أو جزئيا إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.
وحدد القانون سعر الضريبة العقارية بشكل موحد عند 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.