«الخطة والموازنة» تؤجل التصويت على مواد قانون المالية العامة الموحد
وزارة المالية تطاب بالإبقاء على نص المادة 76 رغم حذفها من «الشيوخ»
مجلس النواب
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، تأجيل مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك لمزيد من المناقشة تمهيداً للتصويت عليها داخل اللجنة.
«المالية» تطالب بالإبقاء على المادة 76
جاء ذلك بعد أن طالب إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الإبقاء على نص المادة 76 من المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة.
وقال خلال الاجتماع: «نتمسك بوجود المادة في مشروع القانون، وأن هذه المادة بهذه الصياغة تعبيراً عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفى حال الإلغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة».
مشروع قانون المالية العامة الموحد
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا».
وتسكمل اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
وحذفت اللجنة أيضا خلال اجتماعه المادتين «2،3» من تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والعودة إلى النصوص الأصلية بالقانون. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ومشروع قانون المالية المواحد.
وتنص المواد على: مادة (2):
للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحًا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.
ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه.
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشؤون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.
ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضى أية مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات، أو الخدمات المتاحة.
مادة (3):
يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة لمجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة العليا لشؤون المشاركة في ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية. ومع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيمًا لتجديد مدته.