دار الإفتاء: تهريب البضائع «المسموحة والممنوعة» حرام شرعا
الإفتاء توضح حكم تهريب البضائع
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة عن حكم تهريب البضائع، وذلك ضمن حملة «اعرف الصح» التي دشنتها الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث تلقت سؤالا يقول: «ما حكم تهريب البضائع؟»، وأكدت الدار في جوابها أنه حرام شرعا.
حكم تهريب البضائع
وأشارت دار الإفتاء في تفاصيل إجابتها عن سؤال حكم تهريب البضائع إلى أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وأوضحت دار الإفتاء أن فاعل تهريب البضائع، مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
وواصلت الدار حديثها عن حكم تهريب البضائع، قائلة: «هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد. والله سبحانه وتعالى أعلم».
المغالاة في المهر
وفي فتوى سابقة ضمن حملة «اعرف الصح» أيضا أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول: ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره؟ مجيبة: «المغالاة في المهر ليست من سنن الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا. رواه الحاكم في (المستدرك)».
وواصلت الإفتاء إجابتها عن سؤال حكم المغالاة في المهر بقولها: «فمن اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي. والله سبحانه وتعالى أعلم.