القوى العاملة: إلزام القطاع الخاص باستيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم
الرئيس السيسي حرص على مشاركة ذوي الهمم حفل الاحتفال باليوم العالمي لهم
أسفر اهتمام الحكومة المصرية بذوي الهمم، بشكل واضح وقوي بعد توجيهات الرئيس السيسي، عن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب قانون 12 لسنة 2003، بهدف حماية حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
القوى العاملة: ننفذ توجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة
وفي هذا الإطار، تواصل وزارة القوى العاملة، جهودها، لتوفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق خلق المزيد من فرص العمل والوظائف لجميع الخريجين، في جميع منشآت القطاع الخاص.
وألزمت وزارة القوى العاملة، منشآت القطاع الخاص «مصانع وشركات ومؤسسات»، بضرورة تطبيق أحكام القانون والتي من بينها: استيفاء نسبة الـ5% بتعيين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في هذه المنشآت وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، حريص على التأكد من استمرار منشآت القطاع الخاص في الالتزام بأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، بتخصيص نسبة الـ5% من القوى العاملة لديها لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، في إطار خطة الدولة لدمج هذه الفئات في سوق العمل بما يتوافق مع مهاراتها وقدراتها وإمكاناتها العلمية والبدنية وحسب درجة ونوع الإعاقة.
الوزارة ترشح ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل بالقطاع الخاص
وصرح الكاتب الصحفي هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في بيان، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها.
ولفت «سعد الدين» إلى أن القانون نص على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه، وحث القانون، أصحاب الأعمال على تشغيل المعاقين مقابل بعض المزايا والإعفاءات الضريبية، كما نص أيضا على أن تكون عقوبة مخالفة نسبة 5% من تشغيل المعاقين؛ الحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.