أهم 9 حقوق للعمالة المصرية بالخارج.. من بينها 30 يوما إجازة وعلاج
أهم 9 حقوق للعمالة المصرية بالخارج.. من بينها 30 يوما إجازة وعلاج
- حقوق العمالة المصرية
- العمالة المصرية بالخارج
- القوى العاملة
- مسنحقات العمالة المصرية
- حقوق العمالة المصرية
- العمالة المصرية بالخارج
- القوى العاملة
- مسنحقات العمالة المصرية
تحرص وزارة القوى العاملة، باستمرار على توعية المواطنين المصريين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، بأهم حقوقهم التي كفلها لهم قانون كل بلد من هذه البلاد التي يرغبون في السفر إليها، وكذلك على الجانب الآخر تعريفهم بالواجبات المنوط بهم تأديتها والقيام بها على أكمل وجه.
«القوى العاملة» حريصة على توعية العمالة بحقوقهم
ومع عودة العمالة المصرية للعمل بالخارج، واستعداد عدد كبير للسفر إلى ليبيا لإعادة الإعمار بها، ننشر لوحة إرشادات أصدرتها وزارة القوى العاملة، للاطلاع على أهم 9 حقوق للعمالة المصرية بالخارج لدى صاحب العمل.. رصدتها «الوطن» في النقاط التالية:
1- يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، وحال عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه، التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات «إقامة مدونًا بها اسم صاحب العمل».
2- للعامل الحق في الحصول على الأجر الفعلي، وهو عبارة عن «الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل».
3- التعامل مع المستشفيات وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني لإنهاء الإجراءات.
الحق في الحصول على إجازة 30 يوما بأجر مقدم
4- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما ويتمتع بها في سنة استحقاقه.
5- للعاملين في السعودية، إذا لم يمكن صاحب العمل العامل من التمتع بإجازته السنوية المقررة بموجب نظام العمل السعودي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 5 آلاف ريال وفقًا للمادة 239، التي تنص على: «يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة، بغرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 5 آلاف ريال».
6- الحالات التي يجوز العمل بها هي: أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والأوكازيون، والعمل لمنع وقوع حادث خطر، وتلافي خسارة محققة، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار وزير، وفي جميع الحالات لا يجوز العمل أكثر من 10 ساعات يومية أو 60 ساعة أسبوعية.
7- يحق للعامل في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل السنة التالية لسنة الاستحقاق.
8- يحق للعامل الحصول على أجر في حالة حصوله على إجازة مرضية عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاث أرباع الأجر عن الستين يوما التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي الثلاث أشهر وذلك خلال السنة الواحدة.
9- إبلاغ أسر المتوفين عن طريق الشؤون القنصلية للمواطنين للإفادة برغبتهم بشأن دفن أو شحن الجثمان وتوكيل من يرونه لمتابعة الإجراءات، وذلك في حال عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى من المقيمين بالدولة التي توفي بها.