تعويض بطالة للعامل المؤمن عليه حال تعطله عن العمل.. تعرف على الشروط
أحد الموظفين العاطلين عن العمل .. «أرشيفية»
نشرت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، شروط استحقاق العاملين لإعانة البطالة حال تصفية الشركة أو المؤسسة، مشيرة إلى أن العامل المؤمن عليه والمتعطل عن العمل، يتقدم في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله، قبل 14 يومًا من تاريخ تصفية الشركة سواء في القطاعين العام أو الخاص، لصرف تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو انتهاء عقد العمل بحسب الأحوال.
يستمر تعويض البطالة حتى الإلتحاق بالعمل
وأكدت التأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أنّ صرف التعويض للمؤمن عليهم يستمر إلى اليوم السابق على تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر أو لمدة ثلاثة أشهر «12 أسبوعًا»، أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، إذا كانت مدة الاشتراك في التأمين تتجاوز 36 شهرًا.
ولفتت «التأمينات»، إلى ضرورة التقدم بنموذج رقم (29) المرفق هنا بنظام الخدمات التأمينية إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) وشهادة قيده في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن هناك العديد من الشروط لصرف بدل البطالة للمتوقفين عن العمل تتمثل فيما يلي:
شروط استحقاق تعويض البطالة
- أبرز شروط الحصول على بدل البطالة، أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين لمدة 12 شهر على الأقل منها 6 أشهر سابقة على كل تعطل متصلة.
- يشترط ألّا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، وفى حالة استقالته يعتبر في حكم المنقطع عن العمل.
- ألّا تكون خدمة المؤمن عليه انتهت نتيجة لحكم نهائي في جناية أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالآداب العامة، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، أو حاله انتحاله شخصية غير صحيحة.
- أن يكون المؤمن عليه، قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.