المشدد 15 عاما لـ13 متهما بالقتل العمد في المطرية
التعدي بسلاح أبيض - تعبيرية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة 13 متهما بالسجن المشدد لمدة 15عامًا؛ لاتهامهم بالقتل العمد، وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف صبري، وعوني مطر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وحمدي درويش.
أسلحة نارية
أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 19759 لسنة 2014 جنايات المطرية، أن المتهمين «ناصر. ع، 48 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير»، «جمال. ع، 51 عامًا، تاجر»، «حسني. ع، 33 عامًا، تاجر»، «منصور. ع، 40 عامًا، صاحب شركة»، «ممدوح. ع، 27 عامًا، تاجر»، «عاطف. ز، 55عامًا، تاجر»، «شريف. ف، 39عامًا، تاجر»، «كيرلس. إ، 23 عامًا، تاجر»، «روماني. ع، 21 عامًا، طالب»، «عماد. م، 26عامًا، عامل»، «عصام. ش، 32عامًا، يعمل بمكتب مستلزمات صيدليات»، «غالي. ج، 20 عامًا، طالب»، «سمير. عماد. س، 21 عامًا، طالب»، لأنهم في يوم 11 فبراير عام 2014 بدائرة قسم المطرية، قتلوا «حمدي. ع» عمدًا من غير سبق الإصرار أو ترصد بأن قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من بندقية آلية كانت حوزته صوب المجنى عليه حال تواجد باقي المتهمين معه على مسرح الجريمة وبحوزتهم أسلحة نارية للشد من أزر الأول قاصدين إزهاق روح المجنى عليه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
واقترنت بهذه الجناية جنايتان أخريان، إذ أحرزوا سلاحا ناريا «بندقية آلية» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأحرزوا وحازوا ذخائر أسلحة نارية مششخنة «مسدس» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأحرزوا وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة « فرد خرطوش» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما أحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا بحيازتها أو إحرازها.
المتهمون استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف
وارتبطت بجناية القتل العمد محل الاتهام، استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهم « جاد. أ»، «مصطفى. م»، « أحمد. ع»، «أحمد. ا»، « أحمد. ج»، «حماده. م»، «خالد. ع»، «سعيد. ع»، «محمد. ع»، «محمد. أ»، أن اطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب المجنى عليهم سالفي الذكر من أسلحتهم انفة البيان بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة والسيطرة، فأحدثوا إصابات بعضهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق حال كون بعض المجني عليهم أطفالا لم تتجاوز سنهم الثماني عشر عامًا، وأطلقوا أعيرة نارية داخل المدن.
المحكمة الجنائية
وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أن تحرياتها السرية أسفرت عن حدوث مشادة بين المتهمين الخمسة الأوائل والمقاولين، انتهت بتدخل أهالي المنطقة واتفاقهم على عقد جلسة صلح بين الطرفين، إلا أن المتهمين لم يرق لهم ذلك وقرروا الاستعانة بباقي المتهمين وأعدوا أسلحة نارية متنوعة، وذلك لترويع أهالي المنطقة بقصد بسط سطوتهم عليهم حتى لو أدى ذلك إلى إزهاق روح أي منهم، وتنفيذًا لهذا المخطط قام المتهم الخامس في أثناء جلسة الصلح بافتعال مشكلة مع الطرف الثاني لإفشال جلسة الصلح، وعندئذ انسحب هو والمتهمون من الأول حتى الرابع من الجلسة، بينما كان باقي المتهمين كامنين داخل العقار الخاص بهم وبحوزتهم أسلحتهم النارية التي أطلقوا منها وابلا من الأعيرة صوب المتواجدين بجلسة الصلح بقصد تخويفهم وإلحاق الأذى بهم.
وأطلق المتهم الأول عيارا صوب المجني عليه « حمدي. ع» من بندقية آلية كانت حوزته، قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وفي التوقيت ذاته استمر باقي المتهمين في إطلاق أعيرتهم صوب المتواجدين بالطريق فأحدثوا إصابات باقي المجني عليهم جراء إطلاق تلك الأعيرة، وتابع أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.