بعد عودة شيرين لحسام حبيب.. اعرف رأي الإفتاء في حالات رد الرجل لمطلقته
الإفتاء توضح حالات رد المطلقة
تصدّرت أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب قمة الأحداث أمس، بعد البلاغ الذي تقدّمت به شيرين ضد حبيب، وطلبت فيه عدم تعرض الأخير لها أو لبناتها، وصولًا إلى إعلان عودتهما بعد الطلاق، ما يفتح بدوره باب التساؤل من الناحية الشرعية، عن الحالات التي يحق للرجل فيها رد زوجته، وهل رد الرجل للزوجة بعد الطلاق يتطلب إشهار أم لا.
الطلاق الرجعي
وفي هذا الإطار تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: «متى يصبح الطلاق الرجعيّ بائنًا؟، مرَّ أكثر من 6 أشهر على توقيع الطلاق وأكثر من سنة على غيبة المرأة عن معاشرة المطلِّق وفراش الزوجية، ولم تعترف المُطلَّقة بأنها غير حاملٍ»، وطلب السائل بيان حكم الشرع والقانون في ذلك.
وأجاب على السؤال الشيخ عبداللطيف عبدالغني حمزة، مفتي الجمهورية الأسبق، عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، حيث أكد أنّ الطلاقُ إمّا رجعيٌّ، وهو بعد الدخول للمرة الأولى أو الثانية، وإما بائنٌ، وينقسم إلى قسمين: بائنٌ بينونة صغرى، وهو الطلاق قبل الدخول أو على الإبراء، وإما بائن بينونة كبرى، وهو طلاق الزوجة للمرة الثالثة.
الطلاق البائن
وقال مفتي الجمهورية الأسبق، إنّ الطلاقُ الرجعيّ يُجَوِّزُ فيه للمطلِّق مراجعة زوجته ما دامت في عدته، أو إعادتها إليه بعقدٍ ومهرٍ جديدين بإذنها ورضاها إن خرجت من العدة، والطلاقُ البائنُ بينونة صغرى لا يُحِلُّ للمطلِّق أن يراجعَ زوجته ولو كانت في العدّة، بل يُحِلُّ له أن يتزوجَهَا بعقدٍ ومهرٍ جديدين بإذنها ورضاها سواء كانت في العدة أو بعد انقضائها، والطلاقُ البائن بينونة كبرى لا يُحِلُّ للرجل أن يتزوج مطلَّقَتِهِ إلا بعد أن تَنكِحَ زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخلُ بها الزوج الثاني دخولً حقيقيًّا ثمّ يطلّقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا.
عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا
وواصل الشيخ عبد اللطيف حمزة: «أمَّا عِدَّةُ المطلقة طلاقًا رجعيًّا وأظنّ أن هذا هو ما يقصده السائل ومتى تنقضي عدتها؛ فإنّ عدتها تنقضي إما برؤيتها الحيض 3 مراتٍ كوامل من تاريخ الطلاق إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بانقضاء 3 أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض لصغر أو كبر، أو بوضعِ الحمل إن كانت حاملًا».
وأشار إلى أنّ أقلَّ مدة لانقضاء العدة هي 60 يومًا كاملة من تاريخ الطلاق، ولا تُصَدَّق المطلقة بانقضاء عدتها بالحيض 3 مرات في مدة تقل عن 60 يومًا.
واختتم قائلًا إنّ أكثر مدة للعدة هي سنة من تاريخِ الطلاق، ولا تُصَدَّق في مدة تزيد على ذلك على أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفي الذي عليه عمل القضاء طبقًا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.