صاحب فيلا يرغب في تعليتها وبناء سطح.. والمحكمة ترفض لعدم استيفاء الشروط
صاحب فيلا يرغب في تعليتها وبناء سطح.. والمحكمة ترفض لعدم استيفاء الشروط
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- فيلا اكتوير
- تعلية ادوار
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- فيلا اكتوير
- تعلية ادوار
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مواطن لتعلية فيلا يمتلكها بالتجمع الخامس، ويرغب في عمل دور إضافي وسطح للفيلا، كما رفضت تعويضه عن قرار المجتمعات العمرانية برفض الترخيص له بالبناء والتعلية، وأيدت المحكمة قرار رفض الترخيص، وحمَّلت صاحب الفيلا المصروفات القضائية.
صدرالحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين الدكتور حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 96760 لسنة «65. ق. عليا».
بداية القصة
ثبت للمحكمة، أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض السكنية رقم (199) بالمنطقة (7) بحي النرجـس بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، ولقد تم استصدار ترخيص البناء رقم 459 لسنة 2008، لإقامة مبنى مكون من بدروم وأرضي ودور أول وغرف سطح وسور، وعام 2010، تم تعديل الترخيص المذكور، بإضافة الدور الثاني العلوي وغرف السطح.
الطاعن لم يستوف كل المستندات
وذكرت المحكمة، أن خلت الأوراق ما يفيد باستيفاء الطاعن لكل المستندات والإجراءات والشـروط المتطلبة قانونًا لإصدار الترخيص لبناء السطح بالفيلا التي يمتلكها، ومن ثم فلا إلزام على الجهة الإدارية في منح الطاعن للترخيص محل التداعي، ولا ينال مما تقدم أن الطاعن تقدم بطلب ترخيص على غير النموذج المعد لذلك، والمُرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء طبقًا لما بينته المادة 112، والمادة 115 منها، ذلك أن مجرد تقديم طلب الترخيص -حتى على النموذج المعد لذلك- لا يرتـب في حد ذاته أي أثر قانوني ولا يستحدث مركزًا قانونيًا يمكن لصاحب الشأن أن يستمد منه حقًا ذاتيًا.
ورأت المحكمة، إن الحق في الحصول على الترخيص واكتساب المركز القانوني مرهون باستيفاء كل الإجراءات والاشتراطات المتطلبة قانونًا، وقت تقديم الطلب على النموذج المُرفق باللائحة، للحصول عليه مستوفيًا كل إجراءاته وشروطه القانونية، على نحو ما سلف بيانه، وهو ما قد خلت منه أوراق الطعن.
ولا يُغير مـن ذلك أو ينـال منـه ما ذكرة الطاعـن مـن أن الهيئـة المجتمعات العمرانية، سبـق لها وأن أصدرت ترخيص بالتعلية لآخرين، ذلك أنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة فيما يُناهض أحكام القوانين واللوائح، وأنه لا يجوز الاستناد في طلب الترخيص المُخالف إلى سبق قيام الإدارة بمخالفة القانون بالنسبـة لترخيص آخـر، حيث إن إعمـال مـبدأ المسـاواة يقتضي المساواة بين المواطنين في الالتـزام بأحكام القانون، لا في مخالفتها وانتهاكها، والقاعدة أن الخطأ يتعين تصحيحه قدر ما أمكن ولا يُبرر التأسي به والاستمراء فيه.
كما لا ينال مما تقدم ما ذكره الطاعن من أن الهيئة، رفضت السير في إجراءات ترخيـص التعليـة إلا بعـد سـداد مبلـغ يساوي خمسـة وعشـرون بالمائة من ثمن الأرض، ذلك الثابت أن قرار الهيئة برفض طلب الترخيص بالتعلية، إنما يرجع إلى مخالفة الطلب للاشتراطات البنائية القائمة للمنطقة دون صحة أو ثبوت ما سلف ذكره من الطاعن، كما خلت من استيفاء الطاعن لكافة المستنـدات المتطلبـة للترخيص، ومـن ثـم فـإن الطـاعـن لا يكون قـد قـدم مـا يثبت أحقيته فيما يُطالب بـه أو يؤيد دعواه، مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.
وانتهت المحكمة الي رفض طلب التعويض، وذلك لأنها قد قضت في الشق الأول من هذا الطعن بمشروعية القرار الصادر برفض منح الترخيص، مما ينتفي ركن الخطأ من جهة الإدارة المتمثلة في المجتمعات العمرانية، وينهار أساس مسئوليتها، ويصبح طلب التعويض غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقًا بالرفض.