عاجل .. النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقد الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
قانون التمويل الإستهلاكي
وتضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد جديدة تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.
وتضمن النص على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون، وأجاز مشروع القانون الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
نص قانون التمويل الاستهلاكي
وجاء نص القانون الذي وافق عليها مجلس النواب كما يلي ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 28 مکررًا، 28 مکررًا ۱)، نصوصها الآتية:
نص المادة 6 مكررًا كالتالي: لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل، ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.ويسري على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص: إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين، تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدًا واضحًا أى من الضمانات يحصل عليها طبقًا لهذه الكفالة، وقيمة الأجر الذي يحصل عليه.
نص المادة 28 مكررًا: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على ضِعفي المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمادة (32) من القانون.
ويجوز الصلح في هذه الجرائم، سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة- بحسب الأحوال- وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا.
وتنص المادة 28 مكررًا:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لهذا الغرض.
(المادة الثانية): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.