هل يحق للزوج الأخذ من مال زوجته الموظفة؟ شيخ الأزهر الأسبق يوضح
الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل
تناولت دار الإفتاء المصرية في واحدة من فتاويها موضوع «حق الزوج في مال زوجته الموظفة»، حيث تلقت سؤالا من سائل يقول «زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل. فهل من حقي أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من مالها بسبب إعارتها، أو أنها تتمتع بالاستقلال والشخصية في مالها؟».
حق الزوج في مال زوجته الموظفة
وأجاب على السؤال الذي يتعلق بموضوع حق الزوج في مال زوجته الموظفة الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق، حيث أعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي.
وقال شيخ الأزهر الراحل، إن المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها؛ إذ لكلٍّ منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها.
دار الإفتاء
واختتم الدكتور محمد سيد طنطاوي فتواه عبر موقع دار الإفتاء بقوله: «بناءً على ذلك لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما اكتسبته زوجته من عملها؛ إذ إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا من قبلها فلا بأس من ذلك، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا، وبهذا عُلِم الجواب عمَّا جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».
تصرف الزوجة في مالها
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء تناولت حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها، قالت الدار إن الزوجة ما دامت عاقلة بالغة رشيدة فلا سبيل لأحد عليها في مالها، ولها وحدها حق التصرف فيه بما شاءت؛ لا تتقيد في ذلك برأي الزوج أو غيره، فلها حق البيع والشراء والرهن والهبة وسائر التصرفات الناقلة للملكية، ولا أثر لعقد الزواج في أهليتها لهذه التصرفات وفي ملكيتها لأموالها، بل كل ما كانلها من هذه الحقوق قبل الزواج ثابت لها بعده، هذا هو حكم الشريعة الغراء في ذلك.