حكم زواج الرجل من ابنة خالة والدته.. شيخ الأزهر الأسبق يجيب
الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق
نشرت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى تتعلق بأحكام الزواج، ومنها فتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقع الدار الرسمي رداً على سؤال من سائل يقول: هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟، وقد أجاب على الفتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق.
الزواج من ابنة خالة الوالدة
وبخصوص حكم زواج الرجل من ابنة خالة والدته قال الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق، عبر موقع دار الإفتاء، إنه: لا مانع شرعًا من زواجك بابنة خالة والدتك ما دامت هذه الفتاة صالحة للعقد عليها وليست مُحرَّمة، وليس هناك مانع من موانع الزواج؛ كالرضاع والنسب والمصاهرة وخلافه؛ لأنه لا يوجد مانعٌ شرعيّ في هذه الحالة. وممَّا ذكر يُعْلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج
كما أجاب الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية الأسبق، على سؤال تلقته دار الإفتاء يقول: «رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته، ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها»، حيث قال: إنَّه يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبين المرأة وبنت خالها؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل؛ وذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أى واحدة منهما رجلًا لم يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.
وواصل شيخ الأزهر الأسبق: «وعلى ذلك فيحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما؛ لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى».
واختتم الشيخ حسن مأمون فتواه عن حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج عبر موقع دار الإفتاء قائلاً: «هذا إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته، وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».