إلغاء مجازاة باحث في «القومي للامتحانات» من تهمة إثارة الرأي العام
مجلس الدولة _ ارشيفية
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ باحث مساعد بقسم البحوث للمركز القومي للامتحانات بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليه من إرساله لصحفي بأحد الجرائد ما نُشر بها والمتضمن الكثير من المغالطات بهدف إثارة الرأي العام واتهام للوزارة بإهدار المال العام وعدم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجاء إلغاء المحكمة للقرار بسبب نكول جهة الإدارة عن تقديم نص التحقيقات التي تم إجراءها مع الطاعن، للوقوف على مدي صحة قرار عقابه.
الطاعن يعمل أستاذ باحث
وذكر الطاعن شرحًا لطعنه أنَّه «يشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد بقسم البحوث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وقد فوجئ بصدور الأمر التنفيذي رقم 59 لسنة 2019 عام 2019 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من إرساله لصحفي بجريدة ما نشر بها والمتضمن الكثير من المغالطات بهدف إثارة الرأي العام واتهام للوزارة بإهدار المال العام وعدم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعدم تكذيبه لما نشر، وأرجع الطاعن مخالفة القرار للقانون لعدم مسئوليته عما نُشر، لسبق إعداد دراسة علمية موثقة ونشرها بالمؤتمر العلمي الدولي للقياس والتقويم بجامعة الزقازيق بعنوان التقويم الإلكتروني في المؤسسات العلمية».
عدم وجود ملف التحقيقات
وحسب المحكمة «لم تقدم جهة الإدارة ملف التحقيقات، التي صدر بناءً عليها قرار الجزاء، فحَجَبَ بمسلكه عن المحكمة مُكنتها القانونية والواقعية في الوقوف على مدى استيفاء التحقيق لجميع الضمانات الفنية والقانونية المقررة في هذا الشأن، التي من بينها مواجهة الطاعن بالاتهام المسند إليه، ومدى تمحيص الدفوع المبداة منه، لاسيما وأنه سبق للمحكمة إعادة الطعن للمرافعة، ليقدم ملف التحقيقات المجراة مع الطاعن بكل مشتملاته، إلا أن المركز المذكور لم ينهض».
الجهة الإدارية امتنعت عن تقديم التحقيقات
وتابعت المحكمة، «حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مدى صحة القرار من عدمه، ووزن ما يثيره الطاعن من دفاع بميزان القانون، يجب الاطلاع على التحقيقات، مما يعد نكولاً من جانب المركز يقيم قرينة مفادها استصحاب قرينة البراءة في شأن الطاعن، باعتبارها من الأصول العامة التي ينعم بها الإنسان ولا تنفك عنه، فضلاً عن أن الإدانة لا تقوم إلا على القطع واليقين بصحة ارتكاب الشخص للمخالفة أو الجريمة، وهو ما لا يتأتى الحكم به ما لم تكن الأوراق والتحقيقات كاملة تحت نظر المحكمة، كي تتمكن من تكوين عقيدتها في صحة ما هو منسوب إلي الطاعن من عدمه».