تعرف على عقوبة الابتزاز الإلكتروني بغرض التهديد.. تصل للإعدام
الابتزاز الإلكتروني - صورة تعبيرية
تعتبر جرائم الابتزاز الإلكتروني من الوقائع الجديدة على المجتمع، وذلك نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل الذي طرأ مؤخرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والهكر، وبدأ البعض يستخدمه في تهديد الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق فبركة صور فيديوهات، ويكون الغرض منها هو الحصول على مكاسب مالية، أو تهديد الأشخاص بالصور أو الفيديوهات التي تمت فبركتها، وذلك بغرض الابتزاز.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وحسب المحامي أشرف ناجي، قال إن القانون المصري قام بعمل قوانين لفرض عقوبة على الابتزاز الإلكتروني، وسرقة أي محتويات من صور أو فيديوهات خاصة بشخص، وفبركتها لتهديد الضحية بهذه الصور، من أجل الحصول على مبالغ مادية أو التهديد، وعلى الرغم من المجهود الذي تبذله الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الجرائم والابتزاز الإلكتروني والتهديد، لأنه يعتبر انتهاك لحرمة الأشخاص.
عقوبة لاتقل عن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه
وأضاف «ناجي» أن القانون يعاقب كل من استعمل برامج الهكر، لتسهيل ارتكاب جريمة اختراق هاتف شخص آخر، لإنشاء حساب لارتكاب الجريمة، بالمادتين 25 و27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وحسب نص المادة 27، أن يعاقب المتهم بالحبس فترة لا تقل عن سنتين، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ100 ألف جنيه، على ألا تزيد عن الـ300 ألف جنيه.
وأشار«ناجي» إلى أنه يعاقب كل من أنشأ أو استخدم أو أدار موقعًا إكترونيا أو حسابا شخصيا لأحد، على مواقع التواصل، يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الجريمة، ويعاقب بإحدى العقوبتين، مضيفًا أنه يعاقب القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وذلك حسب المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018.
وأوضح «ناجي» أن كل من اعتدى على مبادئ المجتمع أو قيم الأسرة، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة لأي شخص، يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفًا أن كل من حصل على مبالغ مالية من وراء تهديد، يعاقب بالحبس، والشروع في ذلك يعاقب أيضًا بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، حسب المواد 326، و327 من قانون العقوبات المصري.
العقوبة تصل للإعدام
ونوه «ناجي» على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد أو بإفشاء أمور، أو تنسب لأمور خادشة للشرف، وإن كان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن حسب المادة 327، أما إن كان مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر وهدده غيره شفهياً، وكان التهديد بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه.