بعد ضبط 3 أشخاص ابتزوا سيدات على مواقع التواصل.. قانوني يوضح العقوبة

كتب: إسراء عبد العزيز

بعد ضبط 3 أشخاص ابتزوا سيدات على مواقع التواصل.. قانوني يوضح العقوبة

بعد ضبط 3 أشخاص ابتزوا سيدات على مواقع التواصل.. قانوني يوضح العقوبة

أكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمكنت من كشف ملابسات بلاغات أقامتها بعض النساء بسبب ابتزاز بعض مستخدمي حسابات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إرسال رسائل لحساباتهن الشخصية، تتضمن صورا شخصية لهن، مقابل عدم التشهير بهن من خلال نشر تلك الصور.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

وفي هذا الصدد، كشف المحامي أشرف ناجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، عقوبة الابتزاز الإلكتروني، قائلًا إن القانون المصري حدد بعض العقوبات التي تقع على من يسرق أي محتويات خاصة بأي شخص سواء فيديوهات أو صور بهدف تهديد الضحية بهذه الصور أو الحصول على مبالغ مادية أو التهديد، لأنه يعتبر انتهاكا لحرمة الأشخاص وخصوصياتهم.

غرامة 300 ألف جنيه

وقال «ناجي» إن القانون غلَّظ العقوبة، على أن يعاقب كل شخص استعمل برامج مثل الهكر، لتسهيل ارتكاب جريمة اختراق حساب آخر، لإنشاء حساب لارتكاب جريمته، وذلك بمادتين 25 و27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ووفقاً لنص المادة 27، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتقع عليه غرامة لا تقل عن الـ100 ألف جنيه، وتصل لـ300 ألف جنيه.

وأوضح «ناجي» أن كل من أنشأ أو استخدم حسابا شخصيا، أو أدار موقعًا إلكترونيا لأحد، يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل الجريمة، يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حسب المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل لـ 100 الف جنيه.

وأشار «ناجي» إلى أنه وفقاً للمادتين 326، و327 من قانون العقوبات المصري، أن يعاقب كل شخص اعتدى على قيم الأسرة ومبادئ المجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بإحدى العقوبتين السابقتين، وأن كل من تحصل على مبالغ مالية من وراء تهديد شخص، يعاقب بالحبس، أما إن كان شرع في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

العقوبة تصل للإعدام

وأكد «ناجي» أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور، أو تنسب لأمور خادشة للشرف، وذلك لكل من هدد غيره بالكتابة، أما في حالة إن كان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، حسب المادة 327، أما في حالة إن كان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر وقام بتهديد غيره شفهياً، وكان عن طريق شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه.


مواضيع متعلقة