حالات يعاقب عليها قانون زراعة الأعضاء.. منها «المتاجرة بجسم الإنسان»
أرشيفية
شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، مناقشة تحديد أولويات اللجنة، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، والتي جاء من بينها الضوابط الخاصة بزراعة الأعضاء البشرية، وتعديل القوانين الخاصة بها، بحسب ما طالب به النائبان، الدكتور خليفة رضوان، وعبد المنعم شهاب.
وفي هذا الشأن، بيّن الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، حالات يعاقب عليها القانون عند عمليات نقل وزراعة الأعضاء، قائلا إن القانون رقم 5 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم زرع الأعضاء البشرية عمل على تنظيم مختلف الجوانب القانونية الخاصة بهذه النوعية من الجراحات، من خلال المادة 28 والتي تضم فصولا عن «أحكام عامة، إنشاء اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، إجراءات زرع الأعضاء البشرية».
منع نقل عضو يؤدي إلى اختلاط الأنساب
وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن القانون منع نقل أي عضو من شخص حي لآخر إلا في حالة الضرورة التي تقتضي الحفاظ على حياة متلقي العضو، وألا يمثل ذلك خطورة صحية على حياة المتبرع، أو يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب، كما يشترط أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة مثبوتة كتابيا.
إبقاء جسم الإنسان بعيدا عن التعاملات المالية
ومنع القانون التعامل مع أي عضو من جسم الإنسان أو حتى جزء منه أو أنسجته على سبيل الشراء أو البيع أو بأي مقابل؛ لضمان إبقائه بعيدًا عن التعاملات المالية، بحسب «السعداوي»، مضيفا أنه لذلك نص القانون على إنشاء اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، المشرفة رقابيا على المستشفيات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن القانون نص على عدد من المحظورات والتي إذا وقعت تعد جرائم يعاقب عليها، من بينها حالات التحايل أو الإكراه على نقل الأعضاء البشرية، فضلا عن عقوبات عدة تفرض على الطبيب أو الوسيط أو المستشفى التي تشهد حدوث الجريمة، تدور جميعها حول السجن المشدد والسجن المؤبد.
وكان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة البرلمانية ستعقد اجتماعها الموسع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قريبا، مضيفًا أن اللجنة ستنتهج خطة عمل مع الحكومة لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية، وسرعة إنجاز مشروعات القوانين المهمة.