شروط الإدخال الإلزامي لمريض بمنشأة صحة نفسية.. على رأسها موافقة الطبيب

كتب: منى سعيد

شروط الإدخال الإلزامي لمريض بمنشأة صحة نفسية.. على رأسها موافقة الطبيب

شروط الإدخال الإلزامي لمريض بمنشأة صحة نفسية.. على رأسها موافقة الطبيب

الإدخال الإلزامي لمريض بمنشأة صحة نفسية يتضمن شروطًا أقرّها وحددها قانون رعاية المريض النفسي رقم 210 لسنة 2020، ضمانًا للحفاظ على المرضي والمجتمع في نفس الوقت.

شروط الإدخال الإلزامي لمريض بمنشأة صحة نفسية 

وتتضمن شروط الإدخال الإلزامي لمريض بمنشأة صحة نفسية وفق بنود قاون رعاية المريض النفسي ما يلي:

- لا يتمّ ادخال المريض النفسي للمنشأة الطبية إلا بعد موافقة الطبيب النفسي، وذلك عند وجود أعراض أو علامات واضحة تدل على وجود اضطراب نفسي شديد يتطلب علاجه دخول المنشآت الصحية.

- ظهور تدهور شديد للمريض النفسي.

- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفي كل الأحوال بعد دخول المريض للمنشأة، يجب إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال 24 ساعة من دخوله، مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.

الفئات التي يحق لها إدخال المريض المصحة النفسية

وحدد القانون الفئات التي يحق لها إدخال المريض النفسي للمنشآت الصحية، إذ يمكن لطبيب غير متخصص في الطب النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفي الحالتين المشار إليهما، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز 48 ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

- أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

- أحد ضباط الشرطة المختصين.

- الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة.

- مفتش الصحة المختص.

- قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي.

- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم.


مواضيع متعلقة