3 مشاهد في قضية «المليونيرة المتسولة».. جمعت 6 ملايين جنيه من جيرانها
المليونيرة المتسولة
بين الحين والآخر تنكشف حقيقية أباطرة التسول على يد أجهزة الأمن ويتضح للرأي العام أن من بينهم رجال وسيدات جمعوا ملايين الجنيهات سواء من أعمال التسول أو غيرها، وأعلنت وزارة الداخلية أمس عن القبض على «متسولة» جمعت 6 ملايين جنيه من قريتها في الشرقية بغرض استثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية قبل أن تفر هاربة من الشرقية إلى القاهرة الجديدة.
«الوطن» ترصد 3 مشاهدة للسيدة المليونيرة المتسولة البالغة من العمر 40 سنة والتي ألقي القبض عليها بعد أن تمّ تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي من بين سكان القاهرة الجديدة يتضررون منها بسبب ما تقوم به من أعمال التسول والادعاء بأن أجهزة الدولة لن تقف معها.
المشهد الأول
كلمات لافتة للانتباه كانت المتهمة ترددها في الفيديو لاستجداء المارة «بالله عليك تساعدني يا بيه معايا 3 بنات يتامى، لو لقمة فايضة منك بالله عليك تساعدني، أنا عايزة الدولة تساعدني»، وبفحص الفيديو المتداول من قبل أجهزة الأمن تبين أن تلك السيدة تجلس في مكان راقي بالقاهرة الجديدة من أجل التسول وتبين أنَّها تقيم في محافظة الشرقية.
المشهد الثاني
ارتداء المتهمة التي تقيم في القاهرة الجديدة للنقاب، كان بغرض التخفي من أجهزة الأمن أو من أبناء قريتها بعد أن جمعت منهم 6 ملايين جنيه بغرض استثمارها في تجارة الأجهزة الكهربائية وعندما تعثرت مالية وفشلت في سداد تلك النقود قررت الهروب من الشرقية وذهبت إلى الإسماعيلية وأقامت فيها لتبتعد عن ملاحقات جيرانها وبعد ذلك قررت الانتقال إلى القاهرة الجديدة وارتدت النقاب وبدأت في التسول.
المشهد الثالث
كشفت أجهزة الأمن وتحقيقات النيابة العامة أنَّ المتهمة هاربة من 35 قضية نصب بعد أن حصلت على مبالغ مالية كبيرة من الضحايا، وبمواجهة المتهمة اعترفت بتفاصيل الجريمة وأنَّها تعرضت لخسائر كبيرة بعد أن جمعت المبالغ بغرض التجارة في الأجهزة الكهربائية وأنها اضطرت للهروب من الشرقية والتخفي في النقاب والتسول في القاهرة الجديدة وقررت النيابة العامة حبسها بسبب هروبها من 35 قضية نصب.
عقوبة جريمة النصب
وقال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن» إنَّ عقوبة جريمة النصب نصت عليها المادة 336 من قانون العقوبات والتي جاء فيها أنَّه «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».