هل يجوز للمرأة إعطاء الزكاة لزوجها المتعثر؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
الزكاة ـ تعبيرية
هل يجوز للمرأة إعطاء الزكاة لزوجها؟ من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية خلال ردها على سؤال ورد إليها، فالزكاة من الأشياء التي تعد محل نقاش، وحسمت الدار الموضوع، مؤكدة اتفاق جمهور العلماء على أن الأصل إخراجها طعامًا، كما هو منصوص عليه في السنة النبوية المطهرة كما أجازت إخراجها بالقيمة.
يجوز للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها المتعثر
وعن هل يجوز للمرأة إعطاء الزكاة لزوجها؟ قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للإجابة عن أسئلة المتابعين: «نعم يجوز للزوجة إعطاء الزكاة لزوجها المتعثر، بشرط أن يكون هناك فقر وتعثر حقيقي وليس وهميًا كأن يكون دخل الزوج أقل مما يكفي الاحتياجات الأساسية للأسرة.
هل يجوز تقسيط المبلغ الواجب إخراجه للزكاة؟
وردًا على سؤال: هل يجوز تقسيط المبلغ الواجب إخراجه للزكاة، أو يجب إخراجه دفعة واحدة؟ أوضحت الإفتاء أنه يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمين؛ لأن سداد دينها غير واجب عليه، ولا يجوز من سهم الفقراء والمساكين؛ لأن نفقتها واجبة عليه.
وأضافت الإفتاء: والغارم هو مَن عليه دَين ولا يستطيع سداده، واشترط المالكية ألا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة؛ كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدَّين لأجل أن يأخذ منها، ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه؛ قال العلامة الدردير في الشرح الكبير (1/ 499، ط. دار الفكر): [(وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ) زَكَاتَهَا (زَوْجًا) لِعَوْدِهَا عَلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ (أَوْ يُكْرَهُ تَأْوِيلَانِ)، وَأَمَّا عَكْسُهُ فَيُمْنَعُ قَطْعًا وَمَحَلُّ الْمَنْعِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْطَاءُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِهِ أَوْ يُنْفِقَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِلَّا جَازَ] اهـ.