استرجاع وحدات الإيجار القديم مقابل 50% من قيمتها.. «السر في المادة 20»
قانون الإيجار القديم ـ تعبيرية
دائما ما يتجدد الخلاف بين الملاك والمستأجرين بشأن «خلو الرجل» المذكور في قانون الإيجار القديم في المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981، حيث يُعتبر ملاك العقارات بأن حصول المستأجر على مقابل مادي نظير إخلاء العقار أمر به الكثير من الاستغلال الواضح والصريح حسب رؤيتهم، بينما يعتبر البعض من المستأجرين بأن حصولهم على مقابل مادي لخروجهم من العقار هو أمر مباح ويُعتبر حقهم، خاصة لأن هناك الكثير من الأسر لا توجد لديها المقدرة على شراء عقار جديد من مالها الخاص.
وتستعرض «الوطن» المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 وجاءت كالتالي:
يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكني الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين.
الحصول على 50% من قيمة التعاقد
وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض، ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين، وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ50% المشار إليها.
وتواصلت «الوطن» مع شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، لتوضيح المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981، حيث أكد أن هذه المادة تحفظ الحق للمستأجر والمالك في حال رغبة المالك إنهاء عقد الإيجار، وأن هذه الحالة متعارف عليها في حال إذا رغب المالك في استرداد العين المستأجرة بعد إبرام عقد الإيجار بالتراضى وبالقيمة الإيجارية المتفق عليها بين الطرفين.
المادة 20 من قانون الإيجار القديم
وأضاف أنه أحيانا ما يحتاج المالك لاسترداد العين، فيذهب للمستأجر ويطلب منه الرجوع في العقد بالتراضى بينها، أو يأتي طرف ثالث يريد الحصول على هذه العين ويحل محل المستأجر الأصلى المبرم معه العقد، ويخلى رجل المستأجر ويحل محله بنفس ذات شروط العقد فى هذه الحالة أقرت المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981.
وأوضح أنه يحق للمستأجر الحصول على 50% من ثمن الوحدة المستأجرة بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى تلقيه ثمن المنقولات والتوضيبات التي قام بها فى الوحدة المستأجرة وهذا ما يسمى البيع بالجدك.
وتابع: «لو كان الراغب في الإحلال طرف ثالث، فيدفع للمالك 50% من قيمة العقار بالإضافة إلى دفع مبلغ 50% آخرين للمستأجر مع دفع ثمن المنقولات والتوضيبات للمستأجر لكي يخلوا رجله من العين، وهذه الحالة متفق عليها في القانون».