حالات يجوز فيها استعمال الكي المنهي عنه في السنة.. «الإفتاء» توضحها
دار الإفتاء
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي فيما يخص التداوي بالكي، والحالات المباح لها استخدامه، موضحة ما ورد في السنة النبوية من نهي عن استخدام الكي، والحالات التي تُستثنى من هذا الأمر، ويحق لصاحبها استعمال الكي المنهي عنه، ولا يكون هناك حرج حينها.
الكي المنهي عنه شرعا
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الأنترنت، أن الكي عبارة عن إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار؛ حتى صار لها ما للنار من خواص ظاهرة، ومنها: الإحراق، وقد نهت السنة النبوية المشرفة عن استعماله في حالة أن يتوجه إليه الإنسان الصحيح من أجل التحصين من المرض، كما نهت السنة أيضا عن توجه الإنسان المريض له في حال وجود سُبل أخرى للعلاج وإزالة الضرر دون ألم.
وأكدت أن هناك حالة واحدة يجوز فيها استعمال الكي المنهي عنه في السنة النبوية، ولا يكون وقتها هناك حرج على العبد، وهي أن يكون هو الحل الوحيد للعلاج، وعدم وجود سُبل أخرى للتداوي، فيكون حينها استعماله مشروع بسبب الحاجة.
نصوص شرعية تحث على التداوي
قالت دار الإفتاء أن النصوص الشرعية تضافرت في الحثّ على التداوي والأخذ بأسباب العافية، مشيرة لما رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»، وأيضا أشارت لما رواه أبو داود في «سننه» عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: «تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ».