5 حالات مستثناة من ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

كتب: محمد عيسى

5 حالات مستثناة من ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

5 حالات مستثناة من ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية

حددت مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، حالات مستثناة من المنشور الصادر في شهر أكتوبر الماضي والمتضمن «توجيه حظر لمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضي الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر بعض الشروط والضوابط».

الاستثناءات الواردة بخصوص الأراضي الصناعية 

ووفقاً للمنشور رقم 1 لسنة 2025 والذي تم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، فإن الاستثناءات من هذا المنشور وردت على النحو التالي: 

- التوكيلات الخاصة بإدارة الأراضي أو المنشآت الصناعية دون التصرف فيها على سبيل المثال «استخراج رخص البناء - التعامل مع أجهزة المدن».

- تسجيل أو تعديل عقود البيع المشهرة لقطع الأراضي الصناعية المحررة بين صاحب الشأن وجهة الولاية «أملاك الدولة - المحافظات».

توكيلات البيع أو الإيجار للمنشآت الخدمية

- توكيلات البيع أو الإيجار للمنشآت الخدمية «مخازن - معارض - مطاعم - داخل المناطق الصناعية».

- كافة الخدمات الخاصة بالمنشآت الصناعية «تسجيل عقود البيع للأراضي الصناعية / عقود الإيجار التنازل عن رخصة التشغيل» خارج المناطق الصناعية المعتمدة.

- حالات فسخ عقود الإيجار الخاصة بالمنشآت الصناعية السابق توثيقها بمكاتب الشهر العقاري.


مواضيع متعلقة