«النواب» يقر مدة حصول العاملة على إجازة دون أجر في المنشآت الصغيرة
«النواب» يقر مدة حصول العاملة على إجازة دون أجر في المنشآت الصغيرة
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات واسعة حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها.
حقوق المرأة العاملة
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين».
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة ليصبح «حق العاملة في المنشأة التي تستخدم 100 عامل بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين».
فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذه المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنَّ المشرع ارتأى في صياغة هذه المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في إحدى أحكامها: المنشأة الصغيرة المنشأة لا يزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي، وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة كما هي.
مجلس النواب
كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.