هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها أو والدها للذهاب للحج؟
هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها أو والدها للذهاب للحج؟
- الانسحاب الصحي
- المؤسسة الفرنسية للتعليم الفرنسي في الخارج
- منى مجدلاني
- إدارة الأعمال
- الجامعة الفرنسية
- التعليم الفرنسي
- اللغة الفرنسية
- حوادث
- مواد مخدرة
- محافظة القليوبية
- الأجهزة الأمنية
- الشرطة
- الدكتورة إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي لل
- مركز الأزهر للفتوى
- فريضة الحج
- تأشيرة الحج
- حصول المرأة على تأشيرة الحج
كتبت: آية محسن
قالت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن المرأة غير مُلزَمة بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج إذا لم تكن مستطيعة ماليا، مضيفة أن فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا عند تحقق الاستطاعة وإذا توفرت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة وأكدت أن المسلم غير مطالب شرعا بتحصيل ما يكلف به إذا لم يكن مستطيعا
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المرأة إذا استطاعت ماليا أو وُهِب لها المال اللازم لأداء فريضة الحج جاز لها أن تؤدي الفريضة بهذا المال وسقطت عنها الفريضة سواء كان المال من كسبها أو من هبة من الغير.
وبيّنت أن المرأة إذا ادخرت مالا بنية الحج ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة إذا لم تكن قد حصلت على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأشارت إلى أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنها من السفر فإن المال المدخر يصبح محبوسا لأداء الفريضة وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة.
وشددت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية متى بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة والنصاب الشرعي بحسبما هو معمول به حاليا يعادل 85 جراما من الذهب عيار واحد وعشرين.
- الانسحاب الصحي
- المؤسسة الفرنسية للتعليم الفرنسي في الخارج
- منى مجدلاني
- إدارة الأعمال
- الجامعة الفرنسية
- التعليم الفرنسي
- اللغة الفرنسية
- حوادث
- مواد مخدرة
- محافظة القليوبية
- الأجهزة الأمنية
- الشرطة
- الدكتورة إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي لل
- مركز الأزهر للفتوى
- فريضة الحج
- تأشيرة الحج
- حصول المرأة على تأشيرة الحج