أنشطة محظورة على الجمعيات الأهلية بعد حل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان

كتب: كريم روماني

أنشطة محظورة على الجمعيات الأهلية بعد حل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان

أنشطة محظورة على الجمعيات الأهلية بعد حل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان

حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، عدداً من الأنشطة يُحظر على الجمعيات الأهلية القيام بها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، قبل إصدار حُكم قضائي بحل مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان بعد رصد عدد من المخالفات، إذ نصت المادة 15 من القانون على أنه يُحظر على الجمعيات القيام بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها، وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

وحظر القانون، تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، فضلاً عن الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

محظورات القانون على الجمعيات الأهلية

وضمن محظورات القانون أيضاً، المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، وفقا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما حظر القانون، ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا، فضلاً عن حظر إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، وإبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

مجالات عمل الجمعيات الأهلية

وحول أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها، نص القانون في المادة رقم 14، على أن تعمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، ويجب على الجمعيات في حال رغبتها في ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.