عقب نشره في الجريدة الرسمية.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
عقب نشره في الجريدة الرسمية.. نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
كشفت الجريدة الرسمية عن نص قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، موضحة أن المادة الأولى عرفت المقصود بالعقار، وخريطة الأساس الموحدة، والكود الخاص بخريطة الأساس المُوحدة، فضلا عن البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية والصورة التقنية غير التفاعلية والحدود الشرطية.
الرقم القومي للعقار
ونصت المادة الثانية تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، وتتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الإطلاع على صورة التقنية غير التفاعلية لخريطة أساسية من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة.
كما تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وينظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وإتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية وإدارة الاستفادة من هذا الرقم والتعامل به واستدامة ذلك.
وفق الجريدة، لا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن
كما ذكرت الجريدة الرسمية أن تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، حسب الأحوال تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو الوحات مملوكة للدولة ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له، بذلك من الجهة التابعة له.