هل يجوز التظلم من قيمة محضر سرقة التيار الكهربائي؟

كتب: سلامة عامر

هل يجوز التظلم من قيمة محضر سرقة التيار الكهربائي؟

هل يجوز التظلم من قيمة محضر سرقة التيار الكهربائي؟

ينص القانون على إمكانية التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي حيث يمكن للمتهم أن يتقدم بطلب تظلم لإعادة النظر في قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.

يمكن التقدم بتظلم خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار

وكشفت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التظلم يعد نظامًا اختياريًا، حيث يمكن للمتهم دفع الغرامة كاملة أو بعد تخفيضها، كما يمكنه التقدم بتظلم خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار، لافتةً إلى أنه في حالة عدم تقدمه خلال المدة المقررة يترتب على ذلك تحصين القرار، ولا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.

تحصن القرار الإداري بقوة القانون


وأشارت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» إلى أنه إذا مرت الـ60 يومًا دون أن يتقدم صاحب الشأن بالتظلم، فإن القرار الإداري يتحصن بقوة القانون، ومعنى ذلك أنه لا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.

يشترط أن يكون التظلم موجهًا إلى شركة الكهرباء


وأكدت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» أنه يشترط أن يكون التظلم موجهًا إلى شركة الكهرباء، والأصل أن الشركة غير ملزمة بقبول التظلم من عدمه، فإذا وافقت على التظلم المقدم لديها، أحالته إلى لجنة مختصة تُسمى «لجنة فضّ التظلمات»، والتي تتكون من كبار المشتركين، وينحصر دورها في الفصل في الموضوع وإصدار ثلاثة قرارات.

قرارات لجنة فض التظلمات

- القرار الأول: بإعادة المعاينة على الطبيعة.

- القرار الثاني: يتم إصداره عن الشؤون التجارية للشركة بتقسيط مبلغ الغرامة.

  • القرار الثالث: إعفاء المتهم من الغرامة.
    ويكون التصالح مع الشركة كالتالي:

– إما بدفع المبلغ كاملًا.

– إما بتخفيض قيمة الغرامة للمتهم.

– إما محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي الذي تمت سرقته.

ويمكن أن تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح في حالة السداد ولا يشترط حضور المتهم بشخصه في جنحة سرقة التيار الكهربائي ويجوز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس.


مواضيع متعلقة