«الصحة» تحدد نسب العلاوة السنوية للعاملين بـ«القابضة للمستحضرات الحيوية» رسميا

كتب: بسمة عبد الستار

«الصحة» تحدد نسب العلاوة السنوية للعاملين بـ«القابضة للمستحضرات الحيوية» رسميا

«الصحة» تحدد نسب العلاوة السنوية للعاملين بـ«القابضة للمستحضرات الحيوية» رسميا

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 228 لسنة 2025، بشأن العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، في العدد 189 في 26 أغسطس 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة، اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 30 يونيه سنة 2025.

كما تمنح الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة العاملين بها، اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة (5%) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 30 يونيه سنة 2025، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع.

وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 150 جنيه شهريًا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا إلى 150 جنيه شهريًا.

تطبيق الحد الأدني للأجور

وجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق العلاوة والزيادات الواردة بالمادة (1) من هذا القرار عن (7000) جنيه شهريًا، وفى الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذا المبلغ فيزاد دخل العامل اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 بالفارق، ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا إلى مبلغ 7000) جنيه ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسي ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهريا تحت مسمى منحة الحد الأدنى للدخل».

ويقصد بإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا، مجموع كل من (الأجر الأساسي العلاوات بأنواعها، البدلات بأنواعها، الحوافز والجهود الشهرية، أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غير شهری، نصيب الشهر من منح أو مكافآت المناسبات، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها وفقا للائحة الشركة)، قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات الإجتماعية.

ولا يدخل في إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عند تحديد مبلغ الـ7000 جنيه المشار إليه، ما يلى:

1- مقابل ساعات العمل الإضافية.

2- حصة العامل في الأرباح السنوية.

3- تكلفة التأمين الصحى أو الرعاية الطبية للعامل (حال وجودها)

وذكرت المادة الثالثة من القرار، على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما بالمادة 1 من هذا القرار وكذا تطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون (7000) جنيه، كله إعتبارا من أول يوليو سنة 2025.

وجاء في المادة الرابعة من القرار، على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالتنسيق مع الشركات التابعة لها اتخاذ ما يلزم من تدابير للالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، على أن يتم توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة.

وذكرت المادة الخامسة من القرار، ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتطبق أحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه.

000