التفاصيل الكاملة لإجراءات حصول مُستأجري «الإيجار القديم» على وحدات سكنية

كتب: أسماء زايد

التفاصيل الكاملة لإجراءات حصول مُستأجري «الإيجار القديم» على وحدات سكنية

التفاصيل الكاملة لإجراءات حصول مُستأجري «الإيجار القديم» على وحدات سكنية

أعلنت الحكومة التفاصيل الكاملة لإجراءات حصول مُستأجري « الإيجار القديم» على وحدات سكنية، إذ وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأوضحت الحكومة وفق بيان صادر عنها تفاصيل حصول مُستأجري «الإيجار القديم» على وحدات سكنية كالتالي:

- تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

- حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

شقق الإيجار القديم

إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى الإيجار والسكن البديل تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

ونص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى الإيجار والسكن البديل تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

10 مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة

وأقرّ مشروع القرار 10 مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام هذا القرار، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

شروط التخصيص

  • حددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً.
  • أن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
  • أن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة.
  • ألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
  • ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المُشار اليه.
  • أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتمّ إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة.
  • التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

    مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص

كما حدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، تضمنت مايلي:

  • أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات .
  • أن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية.
  • أن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة.
  • تحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة.
  • تقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.
  • تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد لهؤلاء الفئات

- أجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد بكل محافظات الجمهورية، وذلك تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

- من حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين

- حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن، حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 2025 المشار إليه، ثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص، وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، على أن يتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقاً للمعيار الثالث.

- ألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص.

- ألزم القرار باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.


مواضيع متعلقة