ما حكم الزكاة في عيادات الأسنان؟.. «الإفتاء» توضح ما يجب الإخراج عليه

كتب: أحمد البهنساوى

ما حكم الزكاة في عيادات الأسنان؟.. «الإفتاء» توضح ما يجب الإخراج عليه

ما حكم الزكاة في عيادات الأسنان؟.. «الإفتاء» توضح ما يجب الإخراج عليه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا جاء فيه: «ما حكم الزكاة في عيادات الأسنان؟ وما كيفيتها؟ فهناك طبيب أسنانٍ يَملِك عيادةً، ويشتري لنشاطها كافةَ اللوازم الطبية لإجراء الفحوصات للمرضى والعلاج، سواء في ذلك الأدوات، أو المواد المستعمَلة في العلاج كالحشو والتركيبات وغير ذلك، فهل تجب عليه زكاة هذه العيادة بمشتملاتها؟ وإذا وَجَبَت فما آلية حساب الواجب عليه من الزكاة شرعًا؟».

حكم زكاة عيادات الأسنان

وأجاب على موضوع حكم زكاة عيادات الأسنان، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا أن ما يملكه طبيب الأسنان من مقر العيادة والأدوات والمعدات لا تجب فيه الزكاة شرعًا، وكذلك ما يستهلكه من مواد علاجيَّة مما لا يستقر ويبقى أثره عند المريض من نحو القطن والبنج ومادة التعقيم وماء المضمضة ونحوها، أما ما يشتريه من المواد العلاجية التي تستعمل في العلاج ويحصل عليها المريض ويحسب ثمنها عليه بحسابٍ مباشرٍ أو ضمن الفاتورة العلاجية، فهي عروض تجارةٍ تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب - وهو ما قيته خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- أو زادَ عليه، وحال عليها الحول بالأشهر العربية، ويضم إليها ما يملكه من الأموال النقدية، ثم يخصم ما قد يكون عليه من ديون ومصاريف ونحوها، فإن بلغ صافي ذلك النِّصابَ أو زادَ عليه، كان عليه أن يُخرج زكاته بنسبة ربع العشر (2.5%).

بيان فضل الزكاة

وبينت دار الإفتاء، فضل الزكاة، حيث أكدت أنّ الله سبحانه وتعالى شرّع الزكاةَ في الأموال وأوجبها على مَن مَلَك النِّصاب، إذا خَلَت ذمتُه من الدَّين، وكان المال فائضًا عن حاجته ومَن يعول، ومضى عليه الحول بالأشهر العربية؛ طُهرةً للأموال، وزيادةً لها، وتزكيةً لنفس صاحبها مِن الذنوب وسيِّئِ الأخلاق، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، فقوله: ﴿ تُطَهِّرُهُمْ﴾ صفةٌ لصدقة، والتزكية: مبالغةٌ في التطهير وزيادةٌ فيه، أو بمعنى الإنماء والبركة في المال، كما قال الإمام الزَّمَخْشَرِي في «الكشاف» (2/ 307، ط. دار الكتاب العربي).

وعن معاذٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» أخرجه الإمام الترمذي واللفظ له، والحاكم وصححه.

حكم الزكاة في المال المُعَدِّ للتجارة وشروطه

وتابعت الدار: مِن المقرَّر شرعًا عند جماهير الفقهاء أنَّ الزكاة واجبة في المال المُعَدِّ للتجارة إذا حال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب، وهو كلُّ مالٍ تَمَلَّكَهُ الإنسانُ بعقدِ معاوَضةٍ مَحضَةٍ مِن بيعٍ وشراءٍ، وكان يَقصد بَيعَه بغرض الرِّبح؛ لقول الله جَلَّ وَعَلَا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267].

وبخصوص عيادات الأسنان، قالت دار الإفتاء إن الشأن في عيادة الأسنان المملوكة للطبيب، أنها عبارة عن بناءٍ مشتملٍ على ممتلكاتٍ تتنوع بين أثاثٍ وأدواتٍ ومعداتٍ طبيَّة يستعملها الطبيب في الفحص والكشف عن آفات الأسنان ومشكلاتها، كالكرسي الكهربائي وما به من أدواتٍ، وما يتبع ذلك من مرفقاتٍ طبيَّةٍ وقطع الغيار وكلِّ ما لا يُستهلك بالاستعمال في الفحص لكلِّ مريضٍ، بل يَقبَل التطهير والتعقيم لإعادة الاستعمال لفحص مرضى آخرين، أو يُستَهلك ولا يبقى أثرُه عند المريض، كالأكواب والمناشف، والقطن، وخلافه، كما تشتمل عيادة الأسنان على مواد وعلاجاتٍ يستعملها الطبيب لعلاج مرضاه كلٌّ بحسب حاله وما يحتاجه من طُرُق المُدَاوَاة والعلاج، كمعجون الحشو وغيره مما يحصل عليه المريض بالعلاج، أو ينتفع به انتفاعًا يبقى أثره فيه.

فأمَّا العيادة باعتبارها وحدة عقارية وما فيها من الأثاث وكلِّ ما يَقبل الاستعمالَ عدَّةَ مراتٍ لأكثر من مريضٍ، فهي أصلٌ من الأصولِ، ومعدَّةٌ مِن المعدات الطبيَّة لا تجب فيها الزكاةُ باتفاق الفقهاء؛ لأنها أشياءُ غيرُ معدَّةٍ للبيع والتجارة، فبقيت على الأصل في العروض وهو الاقتناء والاستعمال، شأنها في ذلك شأن بيت السُّكنى وأدوات الصُّنَّاع.

وكذلك ما يوضع في العيادة من المستهلَكات المباحة لاستعمال الطبيب ورواد العيادة من المرضى، كالأكواب، والقطن، والقفازات، والمناشف، ومواد تنظيف الأسنان التي يعالج بها الطبيب أسنان المرضى، ونحو ذلك، فإنه لا يجب فيها الزكاة؛ لأنها مشتراةٌ للاستعمال والبذل على جهة الإباحة، لا للتجارة وتحصيل الربح، كما أنها وإن انتفع بها المريض لا يتملَّكها بحيث يملك مطلق التصرف فيها، ولا يبقى لها أثرٌ في يده.

حكم الزكاة في المواد العلاجية


أمَّا ما يحوزه طبيب الأسنان في عيادته من المواد والعلاجات التي تستهلك باستعمالها في علاج المريض، ويبقى أثرها في موضع العلاج منه، كمواد الحشو، والتركيبات من الأسنان التعويضية الصناعية، والتقويمات، وما إلى ذلك، وكافَّة العلاجات والدهانات التي يعطيها للمريض ليتداوى بها في بيته كالمُسَكِّنات، وأنواع معجون الأسنان المتخصِّصة، وخيط التنظيف، ونحو ذلك مما يدفعُ المريضُ ثمنَه، سواء بشكلٍ مستقلٍّ أو بإضافته إلى ثمن الكشف -فإن ذلك كلَّه بمثابةِ عُرُوض التجارة؛ لأن الطبيب اشتراها بقصد الربح منها في علاج المرضَى، ويحصلون عليها منه بطريقةٍ تحقِّقُ لهم النفع المقصود والمصلحة التي هي العلاج والمداواة، فشأن الطبيب في ذلك شأن الصَّبَّاغ وأمثاله ممَّن له صناعةٌ تستلزم استهلاك بعض المواد ويبقى أثرُها ونفعها فيما يحصل عليه المشتري، وتجب زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتُها النصابَ -وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين- أو زادَ عليه، وحال عليها الحول بالأشهر العربية.

أمَّا عن آليه التقويم والحساب لزكاة عروض التجارة: فإنها تقوَّم بسعر بيع الجملة (سعر السوق) في يوم إخراج الزكاة، وليس بسعر التكلفة، سواء كان سعر السوق أقل من ذلك أو أكثر؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما يملكه التاجر، وسعر السوق هو الذي يملكه في ذلك الوقت.

فعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه سئل في عَرْضٍ يُراد به التجارة، فقال: (قَوِّمْهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ يَوْمَ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَخْرِجْ زَكَاتَهُ) أخرجه الإمام أبو عُبيدٍ القاسِم بن سلام في "الأموال".

فإن لم تبلغ عروضُ التجارة، النِّصابَ في آخر الحول بنفسها، وكان المزكِّي مالكًا لأموالٍ فائضةٍ عن احتياجاته وقد حال عليها الحول، فإنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنه يَضُمُّ قيمة عروض التجارة إلى ما يملكه من الأموال، فإذا بلغ جميعُها نصابَ الزكاة زكَّاها معًا زكاةً واحدةً بمقدار ربع العشر (2.5%).