متى يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. اعرف الضمانات ضد الفصل التعسفي
متى يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. اعرف الضمانات ضد الفصل التعسفي
وضع قانون العمل الجديد العديد من الآليات والضوابط لحماية حقوق العامل، وكذلك المؤسسة التي يعمل بها بما يضمن تحقيق إنتاجية أكبر ضمن الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية.
متى يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟
وتضمن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري، الضوابط والحالات التي يحق لصاحب العمل فيها إنهاء عقد العامل، والذي يضمن أيضاً حق العامل في معرفة حقوقه ومنع الفصل التعسفي.
ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الحالات التي يحق فيها لصحاب العمل إنهاء عقد العامل وفقا لنصوص قانون العمل الجديد وهي:
- المادة 154: ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .
- مادة 166: يُعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية.
- مادة 168: للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
- مادة 169: ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته.
فإذا توفى العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت تحمله نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى 1000 جنيه.
تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ضمانات العامل في قانون العمل الجديد
- مادة 170: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزًا كليًا، أيًا كان سبب هذا العجز، فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز ، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل ، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
- مادة 173: يُحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد الإجازات السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد.
- مادة 174: لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة .